قرار رقم 47 لسنة 2018 م بشأن إنشاء كليات

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 47 لسنة 2018 م بشأن إنشاء كليات

المجلس الرئاسي،

قرر 

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تنشأ الكليات التقنية التالية بمدن ومناطق الجنوب الليبي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وهن:

ت.اسم الكليةالمنطقةالبلدية
1كلية التقنية الزراعية والصحة الحيوانيةوادي عتبةوادي عتبة
2كلية التقنية الطبية وإعادة التأهيلأوباريأوباري
3كلية التقنية الهندسيةالغريفةالغريفة
4كلية تقنية السياحة والآثارجرمةبنت بيه
5كلية العلوم المالية والإدارية التطبيقيةبنت بيهبنت بيه
6كلية تقنية الحاسوبالزويةبراك الشاطئ
7كلية تقنية المعلوماتادريالشاطئ الغربي

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly