قرار رقم 47 لسنة 2018 م بشأن إنشاء كليات
المجلس الرئاسي،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية ، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 519 لسنة 2010م ، بإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم 692 المؤرخ 2017/7/26م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تنشأ الكليات التقنية التالية بمدن ومناطق الجنوب الليبي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وهن:
ت. | اسم الكلية | المنطقة | البلدية |
1 | كلية التقنية الزراعية والصحة الحيوانية | وادي عتبة | وادي عتبة |
2 | كلية التقنية الطبية وإعادة التأهيل | أوباري | أوباري |
3 | كلية التقنية الهندسية | الغريفة | الغريفة |
4 | كلية تقنية السياحة والآثار | جرمة | بنت بيه |
5 | كلية العلوم المالية والإدارية التطبيقية | بنت بيه | بنت بيه |
6 | كلية تقنية الحاسوب | الزوية | براك الشاطئ |
7 | كلية تقنية المعلومات | ادري | الشاطئ الغربي |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ: 26 ربيع الثاني 1439 هجرى
- الموافق: 2018/01/14 م