Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير

23 مايو 2012

قرار رقم 47 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011م.وتعديله.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 23/05/2012م.

قرر

مادة 1

يعيـن السيـد، محمود محمد الناكوع سفيراً فوق العادة ومفوضـاً المجلـس الوطني الانتقالي المؤقت لدى المملكة المتحدة.

مادة 2

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلـى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • المؤقت – ليبيا-
  • صدر في طرابلس يوم الأربعاء
  • 2012/05/23 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.