قرار رقم 47 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعيـن السيـد، محمود محمد الناكوع سفيراً فوق العادة ومفوضـاً المجلـس الوطني الانتقالي المؤقت لدى المملكة المتحدة.
مادة 2
يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلـى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.