قرار رقم 47 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 47 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعيـن السيـد، محمود محمد الناكوع سفيراً فوق العادة ومفوضـاً المجلـس الوطني الانتقالي المؤقت لدى المملكة المتحدة.

مادة 2

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلـى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly