قرار رقم 47 لسنة 1994 م بإلغاء نيابات نائية
3 مارس 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 مارس 1994
- رقم التشريع: 47
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء, نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 47-1994-DEC-GPC
قرار رقم 47 لسنة 1994 م بإلغاء نيابات نائية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 93م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 603 لسنة 92م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 49 لسنة 93م إنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 9 لسنة 94 م بشأن إلغاء محاكم نائية.
- وبعد التشاور مع رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وبناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تلغى النيابات النائية التالية:
- نيابة زلة الثانية.
- نيابة بن جواد النائية.
- نيابة الرجبان النائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر بتاريخ 21 رمضان 1403 و. ر
- الموافق 3/ 3/ 1994 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.