Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 1994 م بإلغاء نيابات نائية

3 مارس 1994

قرار رقم 47 لسنة 1994 م بإلغاء نيابات نائية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 93م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 603 لسنة 92م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 49 لسنة 93م إنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 9 لسنة 94 م بشأن إلغاء محاكم نائية.
  • وبعد التشاور مع رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية. 
  • وبناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1

تلغى النيابات النائية التالية:

  1. نيابة زلة الثانية.
  2. نيابة بن جواد النائية.
  3. نيابة الرجبان النائية.

مادة  2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة.

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر بتاريخ 21 رمضان 1403 و. ر 
  • الموافق 3/ 3/ 1994 م