قرار رقم 47 لسنة 1994 م بإلغاء نيابات نائية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 93م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 603 لسنة 92م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 49 لسنة 93م إنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 9 لسنة 94 م بشأن إلغاء محاكم نائية.
- وبعد التشاور مع رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وبناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تلغى النيابات النائية التالية:
- نيابة زلة الثانية.
- نيابة بن جواد النائية.
- نيابة الرجبان النائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر بتاريخ 21 رمضان 1403 و. ر
- الموافق 3/ 3/ 1994 م