قرار رقم 47 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يونيو 1962
- رقم التشريع: 47
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 47 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 46 الصادر في 8 أغسطس سنة 1961.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا وذلك باعتبارها فروعا للشركة التركية:
- الشركة التركية Eli Burla Burla
- الشركة التركية Eli B.Vertaklari
- الشركة التركية Eli B.Vertaklari
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في مدينة البيضاء يوم 9 يونيو 1962
- الموافق 6 محرم1382
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.