قرار رقم 47 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 47 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا وذلك باعتبارها فروعا للشركة التركية:

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly