Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية في القائمة السوداء

16 أغسطس 1961

قرار رقم 47 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية في القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع  على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 144 و 145 و 146 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المدونة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا، كما يشمل الحظر كافة فروعها حيثما وجدت.

  1. الشركة الانجليزية I .Henning Et Co. Ltd هننج کومبنی لیمتد، وعنوانها .3-9Charterhouse St. London, E.C. 1 England، وهي تتعاطى تجارة الماس.
  2. الشركة الهندية  American Trading Co. Private Ltd اميركان تريدنج کو مبانی برافت لیمتد، وعنوانها Vir Hartiman Road Bombay, 1. India، وهى تتعاطى الأعمال التجارية (الاستيراد والتصدير).
  3. الشركة اليونانية Nikolaos Kokolios Et Co نیکولیوس کو کولییوس کومبانی، وعنوانها 13 Konigos St. Athenes Greece، وهي تتعاطى الأعمال التجارية (الاستيراد والتصدير).

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 20-9-1961.

  • صدر في طرابلس في 16 أغسطس 1961 م
  • الموافق 5 ربیع أول 1381
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية