قرار رقم 47 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية في القائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المدونة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا، كما يشمل الحظر كافة فروعها حيثما وجدت.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 20-9-1961.