قرار رقم 47 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية في القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أغسطس 1961
- رقم التشريع: 47
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 47 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية في القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 144 و 145 و 146 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المدونة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا، كما يشمل الحظر كافة فروعها حيثما وجدت.
- الشركة الانجليزية I .Henning Et Co. Ltd هننج کومبنی لیمتد، وعنوانها .3-9Charterhouse St. London, E.C. 1 England، وهي تتعاطى تجارة الماس.
- الشركة الهندية American Trading Co. Private Ltd اميركان تريدنج کو مبانی برافت لیمتد، وعنوانها Vir Hartiman Road Bombay, 1. India، وهى تتعاطى الأعمال التجارية (الاستيراد والتصدير).
- الشركة اليونانية Nikolaos Kokolios Et Co نیکولیوس کو کولییوس کومبانی، وعنوانها 13 Konigos St. Athenes Greece، وهي تتعاطى الأعمال التجارية (الاستيراد والتصدير).
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 20-9-1961.
- صدر في طرابلس في 16 أغسطس 1961 م
- الموافق 5 ربیع أول 1381
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.