قرار رقم 47 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية في القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 144 و 145 و 146 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المدونة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا، كما يشمل الحظر كافة فروعها حيثما وجدت.
- الشركة الانجليزية I .Henning Et Co. Ltd هننج کومبنی لیمتد، وعنوانها .3-9Charterhouse St. London, E.C. 1 England، وهي تتعاطى تجارة الماس.
- الشركة الهندية American Trading Co. Private Ltd اميركان تريدنج کو مبانی برافت لیمتد، وعنوانها Vir Hartiman Road Bombay, 1. India، وهى تتعاطى الأعمال التجارية (الاستيراد والتصدير).
- الشركة اليونانية Nikolaos Kokolios Et Co نیکولیوس کو کولییوس کومبانی، وعنوانها 13 Konigos St. Athenes Greece، وهي تتعاطى الأعمال التجارية (الاستيراد والتصدير).
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 20-9-1961.
- صدر في طرابلس في 16 أغسطس 1961 م
- الموافق 5 ربیع أول 1381
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية