Skip to main content

قرار رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

30 مايو 2022

قرار رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أشاري رقم 441211 المؤرخ في 2021/02/27 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13127 المؤرخ في 2022/05/29 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يعتمد محضر الترسية للشركة العامة للكهرباء ويؤذن لها بالتعاقد مع شركة الجيك للطاقة، لتنفيذ أعمال تجديد محطة تحويل الهيرة جهد 11/10/30/220 ك.ف وإجراء الاختبارات التشغيلية، بقيمة قدره 2,787,848.00 مليونان وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وثمان وأربعون دينارا جزء محلى، ومبلغ يعادل 1,275,288.00 مليون ومائتان وخمسة وسبعون الفا ومائتان و ثمان وثمانون دولارا جزء خارجي، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء