قرار رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعتمد محضر الترسية للشركة العامة للكهرباء ويؤذن لها بالتعاقد مع شركة الجيك للطاقة، لتنفيذ أعمال تجديد محطة تحويل الهيرة جهد 11/10/30/220 ك.ف وإجراء الاختبارات التشغيلية، بقيمة قدره 2,787,848.00 مليونان وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وثمان وأربعون دينارا جزء محلى، ومبلغ يعادل 1,275,288.00 مليون ومائتان وخمسة وسبعون الفا ومائتان و ثمان وثمانون دولارا جزء خارجي، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly