قرار رقم 469 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يونيو 2005
- رقم التشريع: 469
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 469 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء بالشعبية رقم 565/25/2 المؤرخ في 1373/1/23 و.ر.المرفق بخريطة الموقع المراد نزع ملكيته بالخصوص.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للصناعة والطاقة بالشعبية رقم 9/532-2005/5 المؤرخ في 2005/3/30 ف.بالخصوص.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة بمسارات الخطوط الهوائية جهد 400 ك.ف، الربط محطة توليد الزاوية بمحطة غرب طرابلس و محطة توليد الزاوية بمحطة سيدي بنور طرابلس وفقا للوائح الفنية المعمول بها والتي تمر بالمؤتمرات:
الحرشة الشمالي – المطرد الصابرية – الصابرية المركز الحرشة الجنوبي – بئر معمر – بئر ترفاس – بئر بن حسن – الولاني – عمر بن عبدالعزيز – شهداء الزاوية – ابوصرة لصالح الشركة العامة للكهرباء، وذلك حسب الخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 3
تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها وتصرف من قبلها.
مادة 4
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 1373/6/20 و.ر.2005 مسيحي
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية