قرار رقم 469 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يونيو 2005
- رقم التشريع: 469
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 469 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء بالشعبية رقم 565/25/2 المؤرخ في 1373/1/23 و.ر.المرفق بخريطة الموقع المراد نزع ملكيته بالخصوص.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للصناعة والطاقة بالشعبية رقم 9/532-2005/5 المؤرخ في 2005/3/30 ف.بالخصوص.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة بمسارات الخطوط الهوائية جهد 400 ك.ف، الربط محطة توليد الزاوية بمحطة غرب طرابلس و محطة توليد الزاوية بمحطة سيدي بنور طرابلس وفقا للوائح الفنية المعمول بها والتي تمر بالمؤتمرات:
الحرشة الشمالي – المطرد الصابرية – الصابرية المركز الحرشة الجنوبي – بئر معمر – بئر ترفاس – بئر بن حسن – الولاني – عمر بن عبدالعزيز – شهداء الزاوية – ابوصرة لصالح الشركة العامة للكهرباء، وذلك حسب الخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 3
تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها وتصرف من قبلها.
مادة 4
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 1373/6/20 و.ر.2005 مسيحي
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.