قرار رقم 469 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 469 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة بمسارات الخطوط الهوائية جهد 400 ك.ف، الربط محطة توليد الزاوية بمحطة غرب طرابلس و محطة توليد الزاوية بمحطة سيدي بنور طرابلس وفقا للوائح الفنية المعمول بها والتي تمر بالمؤتمرات:

الحرشة الشمالي – المطرد الصابرية – الصابرية المركز الحرشة الجنوبي – بئر معمر – بئر ترفاس – بئر بن حسن – الولاني – عمر بن عبدالعزيز – شهداء الزاوية – ابوصرة لصالح الشركة العامة للكهرباء، وذلك حسب الخريطة المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 3

تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها وتصرف من قبلها.

مادة 4

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly