قرار رقم 469 لسنة 1986 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 86 م إلى مخصصات قطاعي الإسكان والمرافق بذات الميزانية لبلدية بنغازي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أغسطس 1986
- رقم التشريع: 469
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 469 لسنة 1986 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 86 م إلى مخصصات قطاعي الإسكان والمرافق بذات الميزانية لبلدية بنغازي
اللجنة الشعبية العامة
- و بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1986 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه رقم أ.ت،7، 413،3 المؤرخ في 1986.07.23 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ إجمالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م إلى مخصصات الباب الثاني عشر قطاع الإسكان والباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية بنغازي وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.08.03 م.
المحتويات
جدول بشأن بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع الى مخصصات قطاعي الإسكان والمرافق بميزانية التحول لسنة 1986 م لبلدية بنغازي
المشروعات المنقول منها
قطاع | باب | بند | بند فرعي | اسم المشروع | المبلغ |
الإسكان | 12 | 1 | أ | الإسكان العام | 7,000,000 |
المرافق | 13 | 1 | مياه الشرب | 1,000,000 | |
المرافق | 13 | 2 | برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار | 1,500,000 | |
المرافق | 13 | 3 | المشروعات الأخرى | 5,500,000 | |
المجموع | 15,000,000 |
المشروعات المنقول إليها
قطاع | باب | بند | بند فرعي | اسم المشروع | المبلغ |
---|---|---|---|---|---|
احتياطي المشاريع | 17 | احتياطي المشاريع | 15,000,000 | ||
المجموع | 15,000,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.