قرار رقم 468 لسنة 1986 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 86 م الى مخصصات قطاعات الصحة والضمان الاجتماعي والمرافق بذات الميزانية لبلدية مصراتة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أغسطس 1986
- رقم التشريع: 468
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 468 لسنة 1986 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 86 م الى مخصصات قطاعات الصحة والضمان الاجتماعي والمرافق بذات الميزانية لبلدية مصراتة
اللجنة الشعبية العامة
- و بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1986 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه رقم أ.ت،7، 413،3 المؤرخ في 1986.07.23 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ إجمالي قدره 3,100,000 ثلاثة ملايين ومائة ألف دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات الباب التاسع قطاع الصحة والباب العاشر قطاع الضمان الاجتماعي والباب الثالث عشر في قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية مصراتة وذلك طبقا للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.08.03 م.
المحتويات
جدول بشأن نقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة 1986 م الى مخصصات قطاعات الصحة والضمان الاجتماعي والمرافق بذاته الميزانية لبلدية مصراتة
المشروعات المنقول منها
قطاع | باب | بند | بند فرعي | اسم المشروع | المبلغ |
---|---|---|---|---|---|
الصحة | 9 | 1 | أ | استكمال وتوسيع مستشفى مصراتة | 200,000 |
الصحة | 9 | 2 | 1 | إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية | 200,000 |
الصحة | 9 | 4 | أ | استكمال إنشاء وتجهيز المعهد الصحي | 350,000 |
الضمان الاجتماعي | 10 | 1 | ب | إنشاء دار العجزة والمسنين | 350,000 |
المرافق | 13 | 1 | مياه الشرب | 500,000 | |
المرافق | 13 | 2 | المجاري وتصريف مياه الأمطار | 1,500,000 | |
المجموع | 3,100,000 |
المشروعات المنقول إليها
قطاع | باب | بند | بند فرعي | اسم المشروع | المبلغ |
---|---|---|---|---|---|
احتياطي المشاريع | 17 | احتياطي المشاريع | 3,100,000 | ||
المجموع | 3,100,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.