قرار رقم 467 لسنة 2021 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر
14 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 467
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
قرار رقم 467 لسنة 2021 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979م، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية النفط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الاسكان والتعمير رقم 810 المؤرخ 2021/9/12 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13634 المؤرخ 2021/9/29.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة دار البناء للمقاولات والاستثمار العقاري على تنفيذ مشروع اعادة تأهيل منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار لعدد 8 محطات رفع وضخ المدن زوارة – الجميل – رقدالين، بقيمة قدرها 122,793,372.52 مائة واثنان وعشرون مليونا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمائة واثنان وسبعون دينارا واثنان وخمسون درهما، على أن تستكمل الاجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 7/ربيع الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/10/14 ميلادي