قرار رقم 467 لسنة 2021 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979م، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية النفط.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير الاسكان والتعمير رقم 810 المؤرخ 2021/9/12 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13634 المؤرخ 2021/9/29.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة دار البناء للمقاولات والاستثمار العقاري على تنفيذ مشروع اعادة تأهيل منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار لعدد 8 محطات رفع وضخ المدن زوارة – الجميل – رقدالين، بقيمة قدرها 122,793,372.52 مائة واثنان وعشرون مليونا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمائة واثنان وسبعون دينارا واثنان وخمسون درهما، على أن تستكمل الاجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.