قرار رقم 467 لسنة 2021 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة دار البناء للمقاولات والاستثمار العقاري على تنفيذ مشروع اعادة تأهيل منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار لعدد 8 محطات رفع وضخ المدن زوارة – الجميل – رقدالين، بقيمة قدرها 122,793,372.52 مائة واثنان وعشرون مليونا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمائة واثنان وسبعون دينارا واثنان وخمسون درهما، على أن تستكمل الاجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.