قرار رقم 467 لسنة 2021 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 467 لسنة 2021 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة دار البناء للمقاولات والاستثمار العقاري على تنفيذ مشروع اعادة تأهيل منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار لعدد 8 محطات رفع وضخ المدن زوارة – الجميل – رقدالين، بقيمة قدرها 122,793,372.52 مائة واثنان وعشرون مليونا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمائة واثنان وسبعون دينارا واثنان وخمسون درهما، على أن تستكمل الاجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly