Skip to main content

قرار رقم 467 لسنة 1986 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 86 م الى مخصصات بعض المشروعات بالباب التاسع قطاع الصحة بذات الميزانية 

3 أغسطس 1986

قرار رقم 467 لسنة 1986 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 86 م الى مخصصات بعض المشروعات بالباب التاسع قطاع الصحة بذات الميزانية 

اللجنة الشعبية العامة 

  • و بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1986 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه رقم أ.ت،7، 413،3 المؤرخ في 1986.07.23 م.

قررت

مادة 1 

ينقل مبلغ إجمالي قدره 5,000,000  خمسة ملايين دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات بعض المشروعات بالباب التاسع قطاع الصحة بذات الميزانية وذلك طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.08.03 م.

جدول بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع الى مخصصات بعض المشروعات بقطاع الصحة

المشروعات المنقول منها

قطاعباببندبند فرعياسم المشروعالمبلغ
الصحة91أ1 – استكمال وتوسيع مستشفى طرابلس2,500.000
الصحة91أ8 – إنشاء وتجهيز مستشفى بني وليد300,000
الصحة91أ10 – إنشاء واستكمال مستشفى مزدة300,000
الصحة91أ12 – إنشاء واستكمال وتجهيز مستشفى أوباري200,000
الصحة91أ12 – إنشاء واستكمال وتجهيز مستشفى مرزق300,000
الصحة91أ43 – إنشاء واستكمال 800 سرير جديد لمواجهة احتياجات البلديات  (لصالح توسع مستشفى 2 مارس بسبها)1,500,000
المجموع5,000,000

المشروعات المنقول إليها

قطاعباببندبند فرعياسم المشروعالمبلغ
احتياطي المشاريع17احتياطي المشاريع5,000,000
المجموع5,000,000
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.