Skip to main content

قرار رقم 467 لسنة 1986 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 86 م الى مخصصات بعض المشروعات بالباب التاسع قطاع الصحة بذات الميزانية 

3 أغسطس 1986

قرار رقم 467 لسنة 1986 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 86 م الى مخصصات بعض المشروعات بالباب التاسع قطاع الصحة بذات الميزانية 

اللجنة الشعبية العامة 

  • و بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1986 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه رقم أ.ت،7، 413،3 المؤرخ في 1986.07.23 م.

قررت

مادة 1 

ينقل مبلغ إجمالي قدره 5,000,000  خمسة ملايين دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات بعض المشروعات بالباب التاسع قطاع الصحة بذات الميزانية وذلك طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.08.03 م.

جدول بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع الى مخصصات بعض المشروعات بقطاع الصحة

المشروعات المنقول منها

قطاعباببندبند فرعياسم المشروعالمبلغ
الصحة91أ1 – استكمال وتوسيع مستشفى طرابلس2,500.000
الصحة91أ8 – إنشاء وتجهيز مستشفى بني وليد300,000
الصحة91أ10 – إنشاء واستكمال مستشفى مزدة300,000
الصحة91أ12 – إنشاء واستكمال وتجهيز مستشفى أوباري200,000
الصحة91أ12 – إنشاء واستكمال وتجهيز مستشفى مرزق300,000
الصحة91أ43 – إنشاء واستكمال 800 سرير جديد لمواجهة احتياجات البلديات  (لصالح توسع مستشفى 2 مارس بسبها)1,500,000
المجموع5,000,000

المشروعات المنقول إليها

قطاعباببندبند فرعياسم المشروعالمبلغ
احتياطي المشاريع17احتياطي المشاريع5,000,000
المجموع5,000,000