قرار رقم 466 لسنة 2024 م بشأن تسمية وكيل
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد، جمال سالم شعبان، وكيلا لوزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الاستثمار والخصخصة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.