قرار رقم 466 لسنة 2024 م بشأن تسمية وكيل
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م. بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م. بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م. بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، جمال سالم شعبان، وكيلا لوزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الاستثمار والخصخصة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 30 ربيع الأول 1446 هجريًا
- الموافق 3 أكتوبر 2024 ميلادي
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء