قرار رقم 466 لسنة 2024 م بشأن تسمية وكيل

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 466 لسنة 2024 م بشأن تسمية وكيل

 رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يسمى السيد، جمال سالم شعبان، وكيلا لوزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الاستثمار والخصخصة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly