قرار رقم 466 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 25 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تضاف وظائف جديدة للجدول رقم 25 الخاص بالملاك الوظيفي للملحقين العماليين وظائف وزارة العمل والتأهيل المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م المشار إليه بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج على النحو الآتي:
ر.م | السفارة أو القنصلية | ملحق فني عمالي | مساعد ملحق فني عمالي | إجمالي عدد الوظائف |
1 | القنصلية الليبية العامة صفاقس – تونس | 1 | – | 1 |
2 | السفارة الليبية ماليزيا | – | 1 | 1 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.