قرار رقم 466 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 25 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 466 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 25 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

 تضاف وظائف جديدة للجدول رقم 25 الخاص بالملاك الوظيفي للملحقين العماليين وظائف وزارة العمل والتأهيل المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م المشار إليه بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج على النحو الآتي: 

ر.مالسفارة أو القنصليةملحق فني عماليمساعد ملحق فني عماليإجمالي عدد الوظائف 
1القنصلية الليبية العامة صفاقس – تونس11
2السفارة الليبية ماليزيا 11

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly