قرار رقم 466 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 25 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج.
- وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 882 المؤرخ 29/ 12/ 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4001 المؤرخ 2022/2/8 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تضاف وظائف جديدة للجدول رقم 25 الخاص بالملاك الوظيفي للملحقين العماليين وظائف وزارة العمل والتأهيل المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م المشار إليه بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج على النحو الآتي:
ر.م | السفارة أو القنصلية | ملحق فني عمالي | مساعد ملحق فني عمالي | إجمالي عدد الوظائف |
1 | القنصلية الليبية العامة صفاقس – تونس | 1 | – | 1 |
2 | السفارة الليبية ماليزيا | – | 1 | 1 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء