قرار رقم 466 لسنة 2005 م .بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
20 يونيو 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يونيو 2005
- رقم التشريع: 466
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 466 لسنة 2005 م .بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء بالشعبية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة رقم 2619/25/2 المؤرخ في 1373/3/30 و.ر.المرفق بخريطة الموقع العام.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية الأراضي والعقارات الواقعة بالمنطقة المستهدفة لإقامة بعض المشروعات – توسيع محطة الزاوية الغازية – لصالح الشركة العامة للكهرباء بمساحة إجمالية 16.13 هكتار وذلك على النحو التالي:
- المساحة المخصصة لإنشاء التوسيعات 5.6 هكتار.
- المساحة المخصصة لإنشاء القرية السكنية 10.53 هكتار وذلك وفقاً للخريطة المرفقة بالخصوص.
مادة 2
يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها وتصرف من قبلها.
مادة 4
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 1373/6/20 و.ر.2005 مسيحي
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية