قرار رقم 466 لسنة 2005 م .بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء بالشعبية.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة رقم 2619/25/2 المؤرخ في 1373/3/30 و.ر.المرفق بخريطة الموقع العام.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية الأراضي والعقارات الواقعة بالمنطقة المستهدفة لإقامة بعض المشروعات – توسيع محطة الزاوية الغازية – لصالح الشركة العامة للكهرباء بمساحة إجمالية 16.13 هكتار وذلك على النحو التالي:
المساحة المخصصة لإنشاء التوسيعات 5.6 هكتار.
المساحة المخصصة لإنشاء القرية السكنية 10.53 هكتار وذلك وفقاً للخريطة المرفقة بالخصوص.
مادة 2
يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها وتصرف من قبلها.
مادة 4
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.