قرار رقم 466 لسنة 2005 م .بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 466 لسنة 2005 م .بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية الأراضي والعقارات الواقعة بالمنطقة المستهدفة لإقامة بعض المشروعات – توسيع محطة الزاوية الغازية – لصالح الشركة العامة للكهرباء بمساحة إجمالية 16.13 هكتار وذلك على النحو التالي:

  1.  المساحة المخصصة لإنشاء التوسيعات 5.6 هكتار.
  2.  المساحة المخصصة لإنشاء القرية السكنية 10.53 هكتار وذلك وفقاً للخريطة المرفقة بالخصوص.

مادة 2

يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها وتصرف من قبلها.

مادة 4

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly