قرار رقم 465 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة موظفين
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد مدة خدمة السادة الآتي ذكرهم لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة وذلك مع مراعاة شروط اللياقة الصحية، وهم:
الاسم | جهة العمل |
موسى علي محمد | مصلحة الجمارك |
عبد الفتاح الصغير عبد الغفار | المؤسسة الليبية للاستثمار |
حسن الوري ميلاد | وزارة المالية |
فاطمة علي الهمالي اليوسفي | مراقبة التربية والتعليم مصراتة |
محمد سالم قاید | وزارة الزراعة والثروة البحرية |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.