قرار رقم 465 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة موظفين

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 465 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة موظفين

 مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد مدة خدمة السادة الآتي ذكرهم لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة وذلك مع مراعاة شروط اللياقة الصحية، وهم:

الاسمجهة العمل
موسى علي محمدمصلحة الجمارك
عبد الفتاح الصغير عبد الغفارالمؤسسة الليبية للاستثمار
حسن الوري ميلادوزارة المالية
فاطمة علي الهمالي اليوسفيمراقبة التربية والتعليم مصراتة
محمد سالم قایدوزارة الزراعة والثروة البحرية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly