قرار رقم 465 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة موظفين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- .وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 08/ 01/ 2023 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد مدة خدمة السادة الآتي ذكرهم لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة وذلك مع مراعاة شروط اللياقة الصحية، وهم:
الاسم | جهة العمل |
موسى علي محمد | مصلحة الجمارك |
عبد الفتاح الصغير عبد الغفار | المؤسسة الليبية للاستثمار |
حسن الوري ميلاد | وزارة المالية |
فاطمة علي الهمالي اليوسفي | مراقبة التربية والتعليم مصراتة |
محمد سالم قاید | وزارة الزراعة والثروة البحرية |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ:2024/9/9
- مجلس الوزراء