Skip to main content

قرار رقم 465 لسنة 2022 م بصرف مكافأة مالية 

صدر في 6 أكتوبر 2022

قرار رقم 465 لسنة 2022 م بصرف مكافأة مالية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 274 لسنة 2022 م بتشكيل فريق عمل.
  • وعلى تقرير ومحاضر اجتماعات فريق العمل المكلف.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 23437 المؤرخ 2022/10/03 م.

قرر

مادة 1 

تصرف مكافأة مالية بما يعادل مرتب شهرين، من المخصصات المالية بديوان مجلس الوزراء لأعضاء فريق العمل المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 274 لسنة 2022 م المشار إليه، نظير قيامهم بالعمل المكلفين به، وهم: 

تالاسم الصفة 
1السيد، عادل فرج جبريلمدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة النفط والغاز ورئيس الفريق 
2السيدة، عائشة عبد السلام علي محمد إدارة الشؤون القانونية والشكاوى 
3السيد، أحمد علي طروش مكتب المحفوظات 
4السيد، يوسف علي السبيعي شؤون مجلس الوزراء 
5السيد، عبد الناصر الأمين قنيدي مندوب عن وزارة النفط والغاز 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبه
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 10 ربيع الأول 1444 هـ
  • الموافق: 6 أكتوبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.