قرار رقم 465 لسنة 2022 م بصرف مكافأة مالية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 274 لسنة 2022 م بتشكيل فريق عمل.
- وعلى تقرير ومحاضر اجتماعات فريق العمل المكلف.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 23437 المؤرخ 2022/10/03 م.
قرر
مادة 1
تصرف مكافأة مالية بما يعادل مرتب شهرين، من المخصصات المالية بديوان مجلس الوزراء لأعضاء فريق العمل المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 274 لسنة 2022 م المشار إليه، نظير قيامهم بالعمل المكلفين به، وهم:
ت | الاسم | الصفة |
1 | السيد، عادل فرج جبريل | مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة النفط والغاز ورئيس الفريق |
2 | السيدة، عائشة عبد السلام علي محمد | إدارة الشؤون القانونية والشكاوى |
3 | السيد، أحمد علي طروش | مكتب المحفوظات |
4 | السيد، يوسف علي السبيعي | شؤون مجلس الوزراء |
5 | السيد، عبد الناصر الأمين قنيدي | مندوب عن وزارة النفط والغاز |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.