قرار رقم 465 لسنة 2022 م بصرف مكافأة مالية 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 465 لسنة 2022 م بصرف مكافأة مالية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تصرف مكافأة مالية بما يعادل مرتب شهرين، من المخصصات المالية بديوان مجلس الوزراء لأعضاء فريق العمل المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 274 لسنة 2022 م المشار إليه، نظير قيامهم بالعمل المكلفين به، وهم: 

تالاسم الصفة 
1السيد، عادل فرج جبريلمدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة النفط والغاز ورئيس الفريق 
2السيدة، عائشة عبد السلام علي محمد إدارة الشؤون القانونية والشكاوى 
3السيد، أحمد علي طروش مكتب المحفوظات 
4السيد، يوسف علي السبيعي شؤون مجلس الوزراء 
5السيد، عبد الناصر الأمين قنيدي مندوب عن وزارة النفط والغاز 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly