Skip to main content

قرار رقم 465 لسنة 2009 م بالموافقة على مذكرة تفاهم بين شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبعض الجهات لتأسيس شركة مشتركة في مجال إنتاج وتصليح وصيانة الطائرات 

19 أكتوبر 2009

قرار رقم 465 لسنة 2009 م بالموافقة على مذكرة تفاهم بين شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبعض الجهات لتأسيس شركة مشتركة في مجال إنتاج وتصليح وصيانة الطائرات 

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 375 ا و.ر، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1377 و.ر، بتقرير حكم في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي المكلف بمذكرته رقم 595 لسنة 1377 و.ر المؤرخة في 1377/09/30 و.ر
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن والعشرين لسنة 1377 و.ر.

قرر

مادة 1 

يوافق على مذكرة التفاهم بين شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة والشركة الأفريقية للطيران القابضة عن الجانب الليبي، ومجموعة التقنية العلمية طائرات ” أنتونوف ” ومصنع خاركيف ” الحكومي لصناعة الطائرات والشركة المجمعة – ايف شينكو” والشركة المساهمة المفتوحة “موتور سيتش ” وجهاز شؤون صناعات الدفاع عن الجانب الأوكراني، الموقع عليها في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى بتاريخ 2009/09/03 مسيحي، المرفقة نصوصها مع هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 1 ذو القعدة
  • الموافق 1377.10.19 و ر 2009 مسيحي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.