قرار رقم 465 لسنة 2009 م بالموافقة على مذكرة تفاهم بين شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبعض الجهات لتأسيس شركة مشتركة في مجال إنتاج وتصليح وصيانة الطائرات 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 465 لسنة 2009 م بالموافقة على مذكرة تفاهم بين شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبعض الجهات لتأسيس شركة مشتركة في مجال إنتاج وتصليح وصيانة الطائرات 

اللجنة الشعبية العامة، 

قرر

مادة 1 

يوافق على مذكرة التفاهم بين شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة والشركة الأفريقية للطيران القابضة عن الجانب الليبي، ومجموعة التقنية العلمية طائرات ” أنتونوف ” ومصنع خاركيف ” الحكومي لصناعة الطائرات والشركة المجمعة – ايف شينكو” والشركة المساهمة المفتوحة “موتور سيتش ” وجهاز شؤون صناعات الدفاع عن الجانب الأوكراني، الموقع عليها في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى بتاريخ 2009/09/03 مسيحي، المرفقة نصوصها مع هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly