Skip to main content

قرار رقم 464 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد

29 مايو 2022

قرار رقم 464 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 5435 المؤرخ 2021/12/19 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8074 المؤرخ 2022/3/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع الجهاز الوطني للأشغال العامة الزاوية لتنفيذ بعض المشروعات ببلدية الزاوية على النحو الآتي: 

  1. صيانة الطريق الرابط بين الطريق الساحلي الإشارة الضوئية عكرة وطريق الزهراء بطول 3.5كم بتكلفة إجمالية قدرها 2,790,800 مليونان وسبعمائة وتسعون ألفا وثمانمائة دينار.
  2. تنفيذ امتداد طريق الحسين بن علي ترفاس حتى طريق الجلدة زعفرانة بطول 3.5كم بتكلفة إجمالية قدرها 3,171,570.500 ثلاثة ملايين ومائة وواحد وسبعون ألفا وخمسمائة وسبعون دينار وخمسمائة درهم.
  3. استكمال تنفيذ الطريق الرابط بين بئر الغنم وطريق بئر ترفاس البوسيفي بطول 6كم وبتكلفة إجمالية قدرها 4,491,000 أربعة ملايين وأربعمائة وواحد وتسعون ألف دينار.
  4. تنفيذ الطريق الرابط بين بئر الرتيمات وبئر المحاظة بطول 4 كم بتكلفة إجمالية قدرها 3,620,302 ثلاثة ملايين وستمائة وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان دينار.

وذلك على النحو الوارد بكتاب وزير المواصلات المشار إليه، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء