قرار رقم 464 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
29 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مايو 2022
- رقم التشريع: 464
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
قرار رقم 464 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 5435 المؤرخ 2021/12/19 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8074 المؤرخ 2022/3/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع الجهاز الوطني للأشغال العامة الزاوية لتنفيذ بعض المشروعات ببلدية الزاوية على النحو الآتي:
- صيانة الطريق الرابط بين الطريق الساحلي الإشارة الضوئية عكرة وطريق الزهراء بطول 3.5كم بتكلفة إجمالية قدرها 2,790,800 مليونان وسبعمائة وتسعون ألفا وثمانمائة دينار.
- تنفيذ امتداد طريق الحسين بن علي ترفاس حتى طريق الجلدة زعفرانة بطول 3.5كم بتكلفة إجمالية قدرها 3,171,570.500 ثلاثة ملايين ومائة وواحد وسبعون ألفا وخمسمائة وسبعون دينار وخمسمائة درهم.
- استكمال تنفيذ الطريق الرابط بين بئر الغنم وطريق بئر ترفاس البوسيفي بطول 6كم وبتكلفة إجمالية قدرها 4,491,000 أربعة ملايين وأربعمائة وواحد وتسعون ألف دينار.
- تنفيذ الطريق الرابط بين بئر الرتيمات وبئر المحاظة بطول 4 كم بتكلفة إجمالية قدرها 3,620,302 ثلاثة ملايين وستمائة وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان دينار.
وذلك على النحو الوارد بكتاب وزير المواصلات المشار إليه، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء