أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 464 لسنة 2021 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية 

نشر في

قرار رقم 464 لسنة 2021 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13451 المؤرخ في 2021/9/27م.

قرر 

مادة 1 

يحال السيد رائد سراج الدين عبد الله شكاب الضابط التابع لجهاز المباحث الجنائية إلى الخدمة المدنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 7/ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/10/14 ميلادي