قرار رقم 464 لسنة 2021 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 464 لسنة 2021 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يحال السيد رائد سراج الدين عبد الله شكاب الضابط التابع لجهاز المباحث الجنائية إلى الخدمة المدنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly