قرار رقم 464 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة بمسارات الخطوط الهوائية لربط محطة تحويل الحرشة – بمحطة تحويل الزهراء جهد 220 ك.فلصالح الشركة العامة للكهرباء، وفقاً للخريطة المرفقة.
مادة 2
يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها وتصرف من قبلها.
مادة 4
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات..