قرار رقم 464 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء بالشعبية رقم 3080/25/2 المؤرخ في 1373/4/10 و.ر.بالخصوص.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة بمسارات الخطوط الهوائية لربط محطة تحويل الحرشة – بمحطة تحويل الزهراء جهد 220 ك.فلصالح الشركة العامة للكهرباء، وفقاً للخريطة المرفقة.
مادة 2
يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها وتصرف من قبلها.
مادة 4
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات..