قرار رقم 464 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 464 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة بمسارات الخطوط الهوائية لربط محطة تحويل الحرشة – بمحطة تحويل الزهراء جهد 220 ك.فلصالح الشركة العامة للكهرباء، وفقاً للخريطة المرفقة.

مادة 2

يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها وتصرف من قبلها.

مادة 4

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات..

ls.org.ly