Skip to main content

قرار رقم 464 لسنة 2000 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني

7 أكتوبر 2000

قرار رقم 464 لسنة 2000 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971 افرنجي، في شأن الدفاع المدني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 333 لسنة 1991 افرنجي، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي رقم 3812 المؤرخ في 18/ الصيف/ 1430 ميلادية.
  • وعلى كتاب الكاتب العام للجنة العامة المؤقته للدفاع رقم 4304 المؤرخ 20/ 8/ 1430 في ميلادية.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1879 المؤرخ في 18/ هانيبال/ 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني على النحو التالي:

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.رئيسا
  2. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والمالية.
  3. الإخوة/ أمناء اللجان الشعبية لقطاع العدل والأمن العام بالشعبيات.أعضاء
  4. الأخ/أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتصنيع.
  5. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
  6. الأخ/أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.أعضاء
  7. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمي.
  8. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للبيئة.
  9. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء.
  10. الأخ/ الكاتب العام للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  11. الأخ/ الكاتب العام للشئون الأمنية باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  12. الأخ/ أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.أعضاء
  13. الأخ/ مدير الإدارة العامة للدفاع المدني باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام عضوا ومقررا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 8/ رجب
  • الموافق: 7/ التمور/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.