قرار رقم 464 لسنة 2000 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 464 لسنة 2000 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني على النحو التالي:

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.رئيسا
  2. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والمالية.
  3. الإخوة/ أمناء اللجان الشعبية لقطاع العدل والأمن العام بالشعبيات.أعضاء
  4. الأخ/أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتصنيع.
  5. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
  6. الأخ/أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.أعضاء
  7. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمي.
  8. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للبيئة.
  9. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء.
  10. الأخ/ الكاتب العام للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  11. الأخ/ الكاتب العام للشئون الأمنية باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  12. الأخ/ أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.أعضاء
  13. الأخ/ مدير الإدارة العامة للدفاع المدني باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام عضوا ومقررا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly