بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى قرار مجلس الرئاسي رقم 117 لسنة 2019م بإصدار اللائحة الإدارية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2022141210042م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2022م.
قرر:
مادة 1 تطبق أحكام اللائحة الإدارية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الصادرة بموجب قرار مجلس الرئاسي رقم 117 لسنة 2019م على جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.