Skip to main content

قرار رقم 463 لسنة 2022 م بتقرير حكم

12 مايو 2022

قرار رقم 463 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الرئاسي رقم 117 لسنة 2019م بإصدار اللائحة الإدارية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2022141210042م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2022م.

قرر:

مادة 1
تطبق أحكام اللائحة الإدارية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الصادرة بموجب قرار مجلس الرئاسي رقم 117 لسنة 2019م على جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 12 شوال 1443 هجري
  • الموافق 12/5/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.