Skip to main content

قرار رقم 463 لسنة 2022 م بتقرير حكم

12 مايو 2022

قرار رقم 463 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الرئاسي رقم 117 لسنة 2019م بإصدار اللائحة الإدارية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2022141210042م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2022م.

قرر:

مادة 1
تطبق أحكام اللائحة الإدارية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الصادرة بموجب قرار مجلس الرئاسي رقم 117 لسنة 2019م على جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 12 شوال 1443 هجري
  • الموافق 12/5/2022 ميلادي