قرار رقم 463 لسنة 2022 م بتقرير حكم
12 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مايو 2022
- رقم التشريع: 463
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 463-2022-DEC-COM
قرار رقم 463 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الرئاسي رقم 117 لسنة 2019م بإصدار اللائحة الإدارية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2022141210042م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2022م.
قرر:
مادة 1
تطبق أحكام اللائحة الإدارية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الصادرة بموجب قرار مجلس الرئاسي رقم 117 لسنة 2019م على جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 12 شوال 1443 هجري
- الموافق 12/5/2022 ميلادي