قرار رقم 463 لسنة 2022 م بتقرير حكم

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 463 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

قرر:

مادة 1
تطبق أحكام اللائحة الإدارية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الصادرة بموجب قرار مجلس الرئاسي رقم 117 لسنة 2019م على جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly