قرار رقم 463 لسنة 2021 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يعاد تعيين م.ض نبيل علي محمد الشريف، التابع لوزارة الداخلية على رتبة ملازم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.