قرار رقم 463 لسنة 2021 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 463 لسنة 2021 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين م.ض نبيل علي محمد الشريف، التابع لوزارة الداخلية على رتبة ملازم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly