قرار رقم 463 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يونيو 2005
- رقم التشريع: 463
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 463 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وعلى ماعرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للثقافة والإعلام بالشعبية بموجب كتابه رقم 73/303/36 المؤرخ في 2005/6/7 ف.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية قطعة الأرض الواقعة داخل مخطط مدينة الزاوية والبالغ مساحتها 525م وحدودها كآلاتي:
- شمالاً: طريق عام
- جنوباً: مدرسة الزاوية الثانوية
- شرقاً: أرض عامة
- غرباً: طريق ومدخل.
حسب الوصفة الفنية المرفقة، والتي تم تخصيصها لمصرف التنمية بالزاوية، وذلك لصالح إذاعة الزاوية المحلية لإقامة قاعات تسجيل ومخازن للمعدات للإذاعتين المسموعة والمرئية.
مادة 2
يعوض مالك هذه القطعة بقطعة أرض بديلة في حالة رغبته في ذلك، وإلا يرجع له ثمنها الذي دفعه بناءً على قرار التخصيص مع ما أقامه عليها من منشآت.
مادة 3
على لجنة اختيار المواقع بالشعبية البحث عن قطعة أرض بديلة كتعويض للمصرف المذكور، وذلك بالتنسيق في هذا الشأن، وإحالتها للجنة التخصيص بالشعبية لتخصيصها له وفق الإجراءات المتبعة.
مادة 4
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر مدونة الإجراءات.
- صدر في: 1373/6/20 و.ر.2005 مسيحي
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية