قرار رقم 463 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية،،،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
وعلى ماعرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للثقافة والإعلام بالشعبية بموجب كتابه رقم 73/303/36 المؤرخ في 2005/6/7 ف.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية قطعة الأرض الواقعة داخل مخطط مدينة الزاوية والبالغ مساحتها 525م وحدودها كآلاتي:
شمالاً: طريق عام
جنوباً: مدرسة الزاوية الثانوية
شرقاً: أرض عامة
غرباً: طريق ومدخل.
حسب الوصفة الفنية المرفقة، والتي تم تخصيصها لمصرف التنمية بالزاوية، وذلك لصالح إذاعة الزاوية المحلية لإقامة قاعات تسجيل ومخازن للمعدات للإذاعتين المسموعة والمرئية.
مادة 2
يعوض مالك هذه القطعة بقطعة أرض بديلة في حالة رغبته في ذلك، وإلا يرجع له ثمنها الذي دفعه بناءً على قرار التخصيص مع ما أقامه عليها من منشآت.
مادة 3
على لجنة اختيار المواقع بالشعبية البحث عن قطعة أرض بديلة كتعويض للمصرف المذكور، وذلك بالتنسيق في هذا الشأن، وإحالتها للجنة التخصيص بالشعبية لتخصيصها له وفق الإجراءات المتبعة.
مادة 4
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر مدونة الإجراءات.