قرار رقم 463 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 463 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية،،،

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية قطعة الأرض الواقعة داخل مخطط مدينة الزاوية والبالغ مساحتها 525م وحدودها كآلاتي:

حسب الوصفة الفنية المرفقة، والتي تم تخصيصها لمصرف التنمية بالزاوية، وذلك لصالح إذاعة الزاوية المحلية لإقامة قاعات تسجيل ومخازن للمعدات للإذاعتين المسموعة والمرئية.

مادة 2

يعوض مالك هذه القطعة بقطعة أرض بديلة في حالة رغبته في ذلك، وإلا يرجع له ثمنها الذي دفعه بناءً على قرار التخصيص مع ما أقامه عليها من منشآت.

مادة 3

على لجنة اختيار المواقع بالشعبية البحث عن قطعة أرض بديلة كتعويض للمصرف المذكور، وذلك بالتنسيق في هذا الشأن، وإحالتها للجنة التخصيص بالشعبية لتخصيصها له وفق الإجراءات المتبعة.

مادة 4

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر مدونة الإجراءات.

ls.org.ly