Skip to main content

قرار رقم 462 لسنة 2021 م بترقية عضو بهيئة الشرطة 

14 أكتوبر 2021

قرار رقم 462 لسنة 2021 م بترقية عضو بهيئة الشرطة 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13453 المؤرخ في 2021/9/27 م.

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط مقدم.سالم المهدي سالم اللافي التابع لوزارة الداخلية على النحو التالي: 

  • يرقى إلى رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2004/6/21 م.
  • يرقى إلى رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2008/9/1 م.
  • يرقى إلى رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2012/12/24 م
  • يرقى إلى رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2016/12/24 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 7/ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/10/14 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.