قرار رقم 462 لسنة 2021 م بترقية عضو بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13453 المؤرخ في 2021/9/27 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضابط مقدم.سالم المهدي سالم اللافي التابع لوزارة الداخلية على النحو التالي:
- يرقى إلى رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2004/6/21 م.
- يرقى إلى رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2008/9/1 م.
- يرقى إلى رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2012/12/24 م
- يرقى إلى رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2016/12/24 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 7/ربيع الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/10/14 ميلادي