قرار رقم 462 لسنة 2021 م بترقية عضو بهيئة الشرطة 

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 462 لسنة 2021 م بترقية عضو بهيئة الشرطة 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط مقدم.سالم المهدي سالم اللافي التابع لوزارة الداخلية على النحو التالي: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly