قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 461
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة الليبية لسباق الخيل.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل رقم 162/102 المؤرخ 2021/10/10 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ حسام مصطفى بلحاج عميد بلدية سوق الجمعة، وعضوية الآتي ذكرهم:۔
- السيد، محمد محمد بلخير < مستشار الهيئة الليبية لسباق الخيل.
- السيد، عبد الرزاق ملوس < مدير الشؤون الرياضية بوزارة الرياضة.
- السيد، مصطفى سالم سويد < مدير مصلحة أملاك الدولة /أبي سليم.
- السيد، محمد محمد فرحات < مدير إدارة مصلحة التسجيل العقاري سوق الجمعة
- .مندوب عن مجلس الوزراء
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة.استلام ميدان الفروسية بأبي ستة بمدينة طرابلس.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء