قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد/ حسام مصطفى بلحاج عميد بلدية سوق الجمعة، وعضوية الآتي ذكرهم:۔ 

  1. السيد، محمد محمد بلخير < مستشار الهيئة الليبية لسباق الخيل.
  2. السيد، عبد الرزاق ملوس < مدير الشؤون الرياضية بوزارة الرياضة.
  3. السيد، مصطفى سالم سويد < مدير مصلحة أملاك الدولة /أبي سليم.
  4.  السيد، محمد محمد فرحات < مدير إدارة مصلحة التسجيل العقاري سوق الجمعة 
  5. .مندوب عن مجلس الوزراء 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة.استلام ميدان الفروسية بأبي ستة بمدينة طرابلس.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly