Skip to main content

قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

14 أكتوبر 2021

قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13450 المؤرخ في 2021/9/27 م.

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط رائد خالد سالم أبو زويتة التابع لوزارة الداخلية بحيث يرقى إلى رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2008/9/1 م، وإلى رتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2013/12/24 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  •  صدر في 7/ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/10/14 ميلادي