قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط رائد خالد سالم أبو زويتة التابع لوزارة الداخلية بحيث يرقى إلى رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2008/9/1 م، وإلى رتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2013/12/24 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly