Skip to main content

قرار رقم 460 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر،بشأن التخطيط العمراني

17 أكتوبر 2009

قرار رقم 460 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر،بشأن التخطيط العمراني

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعبي العام رقم 5 لسنة 1377 و.ر، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1370 و.ر، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1369 و از بشأن التخطيط العمراني.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث والعشرين لسنة 1377 و ر

 قررت 

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

تنقل للجنة الشعبية العامة للمرافق المكاتب المختصة بمنح التراخيص التابعة لمصلحة التخطيط العمراني وذلك بكامل أصولها وموجوداتها، كما ينقل العاملون بتلك المكاتب للعمل بقطاع المرافق بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية.

مادة 3 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1370 ور المشار إليه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2009/10/17

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني

الباب الأول التعريفات والأهداف

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل العبارات والألفاظ الآتية على المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

المخطط الوطني مجموعة من الدراسات والبحوث والأهداف التي تعد على مستوى الجماهيرية العظمى ونحدد إمكانيات النمو واتجاهاته وافتراضاته لفترة زمنية محددة.

  • المخطط الإقليمي:

مجموعة من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والأبحاث والخرائط لجزء من الجماهيرية العظمى يضم عددا من الشعبيات تشتمل على عناصر طبيعية وجغرافية واحدة بقصد تحديد افتراضات النمو داخل هذا المخطط في فترة زمنية محددة.

  • المخطط المحلي الإقليمي الفرعي:

مجموعة الدراسات والتقارير التحليلية والخرائط التي تحدد أهداف وسياسات استعمالات الأراضي لمساحة من الأرض لجزء من المخطط الإقليمي بقصد تحديد مواقع توطين السكان ومتطلباتهم، على مستوى شعبية أو أكثر.

  • المخطط الحضري:

مجموعة الدراسات والتقارير التحليلية والخرائط التي تحدد أهداف وسياسات استعمالات الأراضي في مساحة من الأرض بقصد توطين عدد محدد من السكان لفترة محددة من الزمن.

  • المخطط التفصيلي:

مجموعة التقارير والخرائط التفصيلية التي تعد المخططات الحضرية والتي تشتمل على بیان تقسيمات الأراضي والطرق الرئيسية والفرعية، ومواقع المرافق والخدمات العامة بصورة تفصيلية للمخطط الحضري أو جزء منه، و

  • الفترة التخطيطية

هي الفترة الزمنية التي تغطيها المخططات بمختلف مستوياتها.

  • سلة المدف:

هي نهاية الفترة التخطيطية المعدة لها المخططات.

  • ترخيص الدرجة الأولى:

هو ترخیص لغرض إنشاء مبان جديدة أو إضافة وحدات رئيسية عليها.

  • ترخيص الدرجة الثانية:

هو ترخیص لغرض إجراء الصيانة أو التحوير أو التعلية أو الهدم لمباتي قائمة.

  • اللجنة الفنية:
  • هي لجنة متخصصة تشكل وفق طبيعة ومستوى كل مخطط وتتكون من عدد من المختصين تسند لها مهام محددة.اللجنة المعمارية هي لجنة متخصصة تشكل لغرض اعتماد الرسوم المعمارية.

مادة 2 

يهدف التخطيط العمراني إلى تحقيق الأهداف الواردة بالمادة الثانية من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1369 و.ر، وفقا للتفصيل الآتي:

  • أ.الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من ظاهرة البناء العشوائي وغير المنظم خارج المخططات وعلى جوانب الطرق.
  • ب.إعداد مخططات حضرية تطبق فيها أحدث المعايير التخطيطية وتراعي فيها عادات وتقاليد المجتمع.
  • ج.القضاء على ظاهرة البناء المخالف وتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التخطيطية.
  • د.إعداد المخططات بكل مستوياتها في الفترة المحددة لها 
  • ه.إعداد المخططات الحضرية وكل المخططات المكملة لها مثل الدراسات التفصيلية ومخططات المرافق المتكاملة والتصميم الحضري قبل الشروع في تنفيذها.
  • و.مشاركة الأجهزة المحلية في إعداد المخططات بما في ذلك اللجان الشعبية ومجالس التخطيط المحلية.
  • ز.إقحام الجهات المختصة في تنفيذ المخططات وإصدار الأذونات الخاصة بتنفيذ المخططات، وكذلك الإشراف عليها وضبط المخالفات بها و إزالة ما يستوجب إزالته.

الباب الثاني أنواع المخططات وأهدافها

مادة 3 

المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى:

يهدف هذا المخطط إلى تحقيق الأهداف الواردة بالمادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني وفقا للتفصيل الآتي:

  • أ.التعرف على الإمكانيات الوطنية الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية من خلال الدراسات والمسوحات التي تتم في سياق إعداد هذا المخطط للتأسيس عليها في إعداد الخطط التنموية.
  • ب.دراسة المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني مثل شبكات الطرق الدولية والإقليمية ومحطات توليد الطاقة وشبكات توزيعها وخطوط السكك الحديدية
  • ومنظومات نقل المياه الضخمة.
  • ج.تحديد التوقعات السكانية السنة الهدف وتحديد حجم القوى العاملة ومتطلبات التعليم.
  • د.توفير البيانات اللازمة لإعداد الخطط والدراسات المستقبلية…تحديد ورسم سياسة التنمية المكانية.

وتوفير الخرائط المساحية التي تساهم في التعرف على مناطق التنمية المختلفة.

مادة 4

المخطط الإقليمي:

يهدف المخطط الإقليمي إلى تحقيق الأهداف الواردة بالمادة الثانية والمادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني وفقا للتفصيل الآتي:

  • أ.التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين مدن الإقليم وتوزيع السكان داخل الإقليم بشكل يحقق التكافؤ بين متطلبات السكان.
  • ب.وضع مؤشرات من شأنها أن تساهم في الاستفادة المثلى من مقومات الأقاليم الطبيعية.
  • ج.وضع مؤشرات يمكن من خلالها برمجة خطط التنمية المختلفة لخدمة الإقليم وعلى الأخص شبكات إمدادات الطاقة ومنظومات المياه والنقل وغيرها.
  • د.توفير التقارير والإحصائيات والبيانات والخرائط المساحية التي تساهم في دراسة توطين خطط التنمية المختلفة.

مادة 5

المخطط المحلي في الإقليمي الفرعي:

يهدف المخطط المحلي إلى تحقيق الأهداف الواردة بالمادتين ” الثانية والسابعة من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني وفقا للتفصيل الأتي:

  • أ.وضع دراسات من شأنها أن تضع مؤشرات لتحديد متطلبات مشاريع التنمية المختلفة مكانية.
  • ب.تحديد مواقع توطين السكان واتجاهات النمو طبقا لعوامل النمو المختلفة.
  • ج.تحديد وظيفة ونوع ومتطلبات كل مخطط حضري.
  • د.توفير الدراسات والبيانات والإحصائيات والخرائط المساحية اللازمة لتنفيذ متطلبات التنمية المختلفة في نطاق المخطط المحلي.

مادة 6

المخططات الحضرية:

تهدف المخططات الحضرية بكل أنواعها إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية والمادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني وفقا التفصيل الآتي:

  • أ.تنظيم السكان داخل مخططات حضرية حديثة يمكن من خلالها تقديم الخدمات الأساسية والمكملة بأيسر الطرق.
  • ب.الحفاظ على الأراضي الزراعية والمحميات الأثرية والتاريخية والطبيعية وشواطئ البحر.
  • ج.توفير الأراضي اللازمة لحل مشكلة السكن ومواقع الخدمات والإنتاج.
  • د.المحافظة على البيئة والصحة العامة بتوزيع متطلبات السكان بالطرق العلمية الصحيحة.
  • ه.توفير البيانات والإحصائيات والخرائط اللازمة لتصميم وتنفيذ شبكات المرافق المتكاملة.
  • و.توفير بيانات الخرائط التي تساهم في خلق إدارة جيدة للأراضي داخل المخططات واستغلالها الاستغلال الأمثل.
  • ز.توفير الخرائط والبيانات اللازمة لإعداد العنوان البريدي وخاصة في المدن الكبرى.
  • ح.توفير مناطق الترفيه والمناشط الجماهيرية المختلفة من أندية ومتنزهات وغيرها.
  • ط.استقرار سكان الأرياف والأودية والسكان الرحل في تجمعات تتوفر بها متطلبات الحياة الأساسية وتتعشى مع ظروفهم الاجتماعية.
  • ف.تنظيم مناطق الصناعة والتخزين والتسويق بما لا يؤثر على استقرار السكان.
  • ك.توفير مواقع الإسكان الوظيفي ومتطلباته للسكان والمراكز الخدمية والإنتاجية البعيدة عن المدن.
  • ل.تحديد الشكل المعماري والهوية المعمارية التي تميز كل مدينة ونحافظ على التراث المعماري لها.
  • م.تحديد أنواع المخططات الحضرية طبقا لنص المادة الثامنة من القانونيات قسم 3 لسنة 1369 و بر، حسب الوظيفة وعدد السكان والموقع والخصائص الطبيعية

الباب الثالث إعداد المخططات واعتمادها

مادة 7 

تعد المخططات بكل مستوياتها كل عشرين سنة بحيث يتم إعدادها بشكل متسلسل ابتداء من المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى ثم المخططات الإقليمية ثم المخططات المحلية ثم المخططات الحضرية، ويراعى عند إعدادها الآتي:

  • أ.الشروع في المخطط الوطني قبل انتهاء الفترة التخطيطية السابقة بوقت كاف بحيث لا تزيد على ثلاث سنوات، على أن ينتهي من إعدادها خلال سنة.
  • ب.يتم الشروع في المخططات الإقليمية والمحلية بعد اعتماد المخطط الوطني الطبيعي ويجب أن ينتهي من إعدادها خلال سنة.
  • ج.يتم الشروع في تحديث وإعداد المخططات الحضرية للفترة التخطيطية المستهدفة قبل نهاية الفترة التخطيطية السابقة وبعد اعتماد المخططات الإقليمية والمحلية، على أن ينتهي من إعدادها قبل دخول الفترة التخطيطية المستهدفة.
  • د.يجب أن يعد كل مخطط طبقا للمؤشرات السابقة له وفق مستويات التخطيط.
  • ه.يجب الانتهاء من إعداد أي مخطط والبت فيه من قبل جهات الاختصاص قبل مضي ستة أشهر من أعمال التصوير الجوي وإعداد الخرائط المساحية وإلا أعيد تحديثها قبل الاعتماد.
  • و.يجوز إعداد المخططات الإقليمية والمحلية في فترة زمنية واحدة.
  • ز.يجوز تمديد الفترة التخطيطية المستهدفة إلى خمسة وعشرين سنة بدلا من عشرين سنة وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
  • ح.يجب أن تستند المخططات على معلومات من مصادر معتمدة وتكون الجهة صاحبة المصدر هي المسئولة عن صحة هذه البيانات ويجب مراجعتها والتأكد من صحتها على الواقع عن إعداد المخططات.
  • ط.استعمال الأسماء المعتمدة والمستعملة سواء للأقاليم أو الخلطات المطلية أو المخططات الحضرية.

مادة 8 

يعد المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى كل عشرين سنة، ويجوز تمديد هذه المدة خمس سنوات أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة إذا دعت الضرورة لذلك، ويجب عند إعداد المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى مراعاة الآتي:

  • أ.الشروع في إعداده قبل انتهاء الفترة التخطيطية السابقة له بوقت كاف وبحد أقصاه ثلاث سنوات.
  • پ.مشاركة الجهات ذات العلاقة في الإعداد والمراجعة وتوفير المعلومات، وتعتبر كل الجهات المعنية والتي يطلب منها المشاركة في إعداد أو مراجعة هذا المخطط ملزمة بتقديم ما هو متوفر لديها من بيانات وإحصائيات ودراسات تساهم في إعداد المخطط، وتعتبر تلك الجهات مسؤولة عن صحة هذه البيانات وما يترتب عليها.
  • ج.يجب أن يتناول المخطط الوطني بالدراسة والتحليل سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المستهدفة بكل دقة ووضوح وأن تكون توصياته عملية وتعالج مشاكل التنمية
  • المستقبلية وتحافظ على البيئة وتستغل الإمكانيات المتاحة بأقل التكاليف.
  • د.يجب أن يتناول المخطط الوطني كل الأوضاع القائمة الاقتصادية والاجتماعية والمصادر الطبيعية وكل ما من شأنه أن يعطي مؤشرات صحيحة لجعل توصياته قابلة للتنفيذ.
  • د.يؤخذ في الاعتبار العمق الإستراتيجي للقارة الأفريقية والوطن العربي ودول الجوار والتكامل الاقتصادي بينها وبين الجماهيرية العظمى.

مادة 9

تتولى مصلحة التخطيط العمراني إعداد المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى طبقا لما جاء في قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1369 و.ر، واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 10

تتولى لجنة فنية الإشراف على إعداد المخطط الوطني الطبيعي المشار إليه في المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني، ولا يجوز عرضة للاعتماد النهائي إلا بعد مراجعته وتنقيحه من قبل اللجنة المشار إليها، ويجب أن تضم هذه اللجنة:

  • بالإضافة إلى الخبراء المختصين 
  • مندوبين من الجهات ذات العلاقة حتى تكون مسئوليتهم مباشرة عن البيانات في إعداد هذا المخطط وكذلك النتائج والتوصيات.

مادة 11 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني عرض المخطط الوطني الطبيعي على مجلس التخطيط الوطني لاعتماده بعد مراجعته من قبل اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من القانون، على أن يتضمن قرار الاعتماد ما يلي:

  • أ.بداية ونهاية الفترة التخطيطية التي يغطيها هذا المخطط.
  • ب.الأقاليم الرئيسية ومراكزها التي أوصى بها المخطط الوطني الطبيعي.
  • ج.الإذن لمصلحة التخطيط العمراني بالشروع في إعداد المخططات الإقليمية والمحلية.
  • د.توجيه الجهات ذات العلاقة يبرمجة خططها الإنمائية والاستثمارية طبقا لمؤشرات هذا المخطط.

وفي كل الأحوال يجب أن يبت في المخطط المعروض على مجلس التخطيط الوطني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته للمجلس، وإلا أعتبر معتمدا.

مادة 12 

تعد المخططات الإقليمية بعد الانتهاء من اعتماد المخطط الوطني مباشرة وبوقت كاف قبل دخول المرحلة التخطيطية المستهدفة وفي مدة لا تتجاوز سنتين ويجب عند إعدادها مراعاة الآتي:

  • أ. أن تكون حدودها واضحة وتتمشي مع الحدود الإدارية المعتمدة.
  • ب.أن يكون لكل إقليم مركز إداري يستوعب كل الخدمات التي تخص الإقليميکامطة 
  • ج.أن يحقق الإقليم التكامل الاقتصادي والاجتماعي لكل سكانه.
  • د.أن تحدد مقومات الإقليم مكانيا وأن تحدد الدراسات أوجه استغلالها بما يكفل التوزيع العادل للسكان ولا يتم تركيزها في مدينة دون أخرى.
  • ه.أن تعد توصيات المخطط الإقليمي بشكل واضح ومحدد، وأن تعتمد على بيانات وإحصائيات صحيحة وذات مصدر معتمد، وأن يتم مقارنتها بالواقع على أن تتحمل جهة مصدر البيانات مسؤولية صحتها.
  • و.أن تدعم تلك التوصيات بخرائط معتمدة من مصلحة المساحة وذات مقياس رسم يتناسب ومساحة الإقليم موضح عليها نتائج الدراسة.
  • ز، أن تستند دراسات المخطط الإقليمي على مؤشرات وتوصيات المخطط الوطني.
  • ح.أن تحدد الدراسة الإقليمية المخططات المحلية وحدودها ومساحتها.
  • ط.أن تعد كل المخططات الإقليمية الموصى بها في المخطط الوطني في فترة زمنية واحدة ولفترة تخطيطية واحدة.
  • ي.أن يتم تحديد أماكن بديلة لاستيعاب السكان من المدن التي تشهد تضخما سكانيا كبيرا بقصد خلق مناطق جذب سكاني لتخفيف التضخم السكاني على المدن الكبرى.
  • ك.أن تتم دراسة الهجرة الداخلية بين الأقاليم والعمل على الحد منها بخلق مناطق جذب واستقرار.

مادة 13

تتولى مصلحة التخطيط العمراني إعداد المخططات الإقليمية طبقا لما جاء في القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني، واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 14 

تتولى الإشراف على إعداد المخططات الإقليمية اللجنة المشار إليها في المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني، ولا يجوز عرضها للاعتماد إلا بعد مراجعتها وتنقيحها من قبل هذه اللجنة، ويجب أن تضم هذه اللجنة في بعضويتها

  • بالإضافة إلى الخبراء المختصين 
  • مندوبين من الجهات ذات العلاقة حتى تكون مسئوليتهم مباشرة عن البيانات المستعملة في هذه المخططات وكذلك النتائج والتوصيات 

مادة 15

تتولى مصلحة التخطيط العمراني، عرض المخططات الإقليمية على مجلس التخطيط الوطني لاعتمادها بعد عرضها على مجلس التخطيط المحلية بالشعبيات.

وفي كل الأحوال يجب البت في المخططات المعروضة للاعتماد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إحالتها، وفي حالة عدم البت فيها خلال تلك المدة تعتبر معتمدة.

مادة 16 

يصدر مجلس التخطيط الوطني قراره باعتماد المخططات الإقليمية المعروضة عليه في حالة الموافقة عليها، ويجب أن يتضمن القرار ما يلي:

  • أ. مساحة المخطط الإقليمي وحدوده ومركزه الخدمي الرئيسي.
  • ب.المخططات المحلية الواقعة في نطاقه.
  • ج.الوظائف الرئيسية المسندة لهذا الإقليم على المستوى الوطني.
  • د.الإذن لمصلحة التخطيط العمراني بالشروع في إعداد المخطط الذي يليه طبقا لتدرج مستويات التخطيط 
  • ه.إلزام الجهات ذات العلاقة العامة والخاصة ببرمجة خططها الإنمائية والاستثمارية المستقبلية على ضوء ما جاء من توصيات في هذا المخطط.

مادة 17 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني الشروع في إعداد المخططات المحلية بعد الانتهاء من اعتماد المخططات الإقليمية وبوقت كاف قبل بداية الفترة التخطيطية المستهدفة، ويجوز أن تعد المخططات المحلية في نفس فترة إعداد المخططات الإقليمية شريطة أن يكون ذلك بواسطة الجهة التي تقوم إعداد المخطط الإقليمي وتحت إشراف اللجنة المشرفة على المخططات الإقليمية، ويجب عند إعدادها مراعاة الآتي:

  • أ.التقيد بتوصيات المخطط الوطني الطبيعي والمخططات الإقليمية.
  • ب.أن تكون قرارات وتوصيات المخططات المحلية واضحة ومحددة مكانا وكما ونوعا ومرفقة بالإحصائيات والأرقام والخرائط وتغطي متطلبات النمو للفترة التخطيطية التهوية…و
  • ج.في حال اشتمال المخطط على أكثر من شعبية يجب أن تقدم البيانات والتوصيات لكل شعبة على حدة وأن يتضمن المخطط الخدمات والمقترحات الموصى بها والتي تحقق التكامل بين الشعبيات الواقعة في نطاقه وذات الطابع المشترك في تقارير واضحة ومنفصلة.
  • د.يجب أن يؤخذ في الاعتبار التكامل الاقتصادي والاجتماعي والامتداد الطبيعي للمخططات المحلية المجاورة للشخصيات التي يعد في نطاقها المخطط المحلي.
  • ه.تحديد وظيفة المخطط المحلي على المستوى الإقليمي الواقع به وعلى المستوى الوطني بالكامل ووظائف المخططات الحضرية الواقعة في نطاقه.
  • و.تحديد المخططات الحضرية مكانيا مع تحديد مساحة المخطط الحضري وعدد السكان ونوعا ووظيفة كل مخطط حضري.
  • ز.تحديد حجم القوى العاملة مكاتية وتحديد الأنشطة الاقتصادية داخل المخطط المحلي ومدى استيعاب تلك الأنشطة القوى العاملة المتوقعة واقتراح الحلول في حالة عدم تناسب القصوى العاملة مع الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة.
  • ح.تحديد حجم وأنواع التعليم بكل مراحله و الاحتياج الفعلي لسكان المخطط المحلي، واقتراح البدائل في حالة عدم تناسب أعداد الطلاب مع حاجة المخطط المحلي.
  • ط.تحديد اتجاهات النمو البديلة لأعداد السكان التي تفوق حجم إمكانيات المخطط المحلي والتي تسبب تضخما سكانيا لبعض المدن.

مادة 18

تقوم مصلحة التخطيط العمراني بإعداد المخططات المحلية طبقا لما جاء في القانون رقم 3 لسنة 1369 و مر، بشأن التخطيط العمراني واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 19

تعرض مصلحة التخطيط العمراني المخططات المحلية بعد مراجعتها وتنقيحها من قبل اللجنة المشار إليها في المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني، على مجالس التخطيط بالشعبيات لإبداء الرأي حولها.

مادة 20 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني عرض المخططات المحلية على اللجنة الشعبية العامة لاعتمادها مشفوعة بتوصيات مجالس التخطيط بالشعبيات

مادة 21

تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا باعتماد المخططات المحلية على أن يتضمن قرار الاعتماد ما يلي:

  • أ.الفترة التخطيطية التي تغطيها تلك المخططات.
  • ب.الحدود الإدارية والمساحة لكل مخطط محلی.
  • ج.التقسيمات الإدارية الواقعة في نطاق المخطط المحلي.
  • د.مركز المخطط المحلي و الوظيفية المناطة به على مستوى الإقليم وعلى المستوى الوطني.
  • ه.الهياكل الإدارية الرئيسية والفرعية بالإقليم.
  • و.أية خصائص أخرى لهذا المخطط.

وتلزم الجهات ذات العلاقة ببرمجة خططها الإنمائية والاستثمارية على ضوء ما جاء من توصيات بخصوص تلك المخططات.

مادة 22 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني الشروع في إعداد المخططات الحضرية بعد اعتماد المخططات الإقليمية والمحلية وبوقت كاف قبل بداية الفترة التخطيطية المستهدفة وذلك طبقا لمؤشرات المخططات الإقليمية والمخططات المحلية ويراعى عند إعدادها الآتي:

  • أ.التقيد بتوصيات المخطط الوطني الطبيعي والمخططات الإقليمية والمحلية.
  • ب.التقيد بقوانين حماية الأراضي الزراعية والطرق والآثار وحماية البيئة.
  • ج.تحديد المحميات الزراعية والأثرية والتاريخية قبل الشروع في إعداد المخططات الحضرية
  • وذلك بمعرفة الجهات المختصة ذات العلاقة.
  • د.الاستناد في إعداد المخططات الحضرية على بيانات واحصائيات من تاني معتمة أو عن طريق مسوحات ميدانية تتطابق مع الواقع.الأوضاع القائمة بقدر الإمكان عند إعداد المخططات الحضرية.وتحديد الوظائف المناطة بكل مخطط حضري وأن يراعى في ذلك مناطق التأثير المجاورة.
  • ك.المعايير التخطيطية عند إعداد المخططات الحضرية ووفقا للاحتياجات الفعلية والقياسات التي تتمشى مع التطورات المستقبلية والأسس العلمية الحديثة ومتطلبات البيئة.
  • ح.فصل المناطق الصناعية عن بقية استعمالات المخطط الحضري وبما لا يؤدي إلى تلوث البيئة المجاورة لها.
  • ط.العادات والتقاليد والأعراف للمجتمع في تحديد متطلبات المخططات الحضرية.
  • م.الانتهاء من إعداد المخططات الحضرية في فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ التصوير الجوي وإعداد الخرائط المساحية، 

وفي حالة تأخر ذلك عن المدة المحددة يتم تحديث الخرائط المساحية قبل عرض المخطط للاعتماد.

  • ن.تعد المخططات الحضرية لنفس الفترة التخطيطية التي أعد على أساسها المخطط الوطني الطبيعي والمخططات الإقليمية والمحلية.

مادة 23 

تعد مصلحة التخطيط العمراني المخططات الحضرية طبقا لقانون التخطيط العمراني ولها الاستعانة بمكاتب متخصصة تعمل تحت إشرافها وفق الخطط المعتمدة وأحكام هذه اللائحة.

مادة 24

لا يجوز لأية جهة الشروع في إعداد المخططات الحضرية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مصلحة التخطيط العمراني، ويكون الإذن طبقا لمؤشرات المخططات الإقليمية والمحلية،وتستثنى من ذلك المخططات الاستراتيجية التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 25 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني عرض المخططات الحضرية على اللجنة الشعبية العامة للاعتماد مشفوعة بتوصيات مجالس التخطيط في الشعبيات.

مادة 26

تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا باعتماد المخططات الحضرية المعروضة عليها على أن يتضمن قرار الاعتماد ما يلي:

  • أ.اسم ونوع المخطط ومساحته وعدد السكان حتى سنة الهدف.
  • ب.مساحات استعمالات الأراضي داخل المخطط.
  • ج.إلزام الجهات ببرمجة خططها ومشاريعها الاستثمارية على ضوء ما جاء بالمخطط.

الباب الرابع فيه الخرائط والمستندات

مادة 27 

تتكون المخططات المعتمدة من مجموعة الدراسات والتقارير والخرائط التي تشتمل على الأوضاع القائمة والإحصائيات والبيانات التي استعملت في إعداد المخططات وكذلك المؤشرات والتوصيات والنتائج التي خلصت إليها المخططات.ويجب عند إعداد المخططات بجميع أنواعها أن تعد مستنداتها ووثائقها على النحو التالي:

  • أ.أن تعد التقارير على شكل متكامل أو على أجزاء تحتوي على البيانات التخطيطية التي تتعلق بذلك المخطط والنتائج والتوصيات، وأن يكون إعدادها جيدة بحيث يمكن حفظها وتداولها.
  • ب.أن تعد التقارير بعدد كاف من النسخ الأصلية يتم اعتمادها من قبل جهة الاعتماد موضع عليها رقم قرار الاعتماد وتاريخه.
  • ج.تكون الخرائط الأصلية والتي يتم على ضوئها الاعتماد طبقا للمواصفات المعمول بها لدى مصلحة المساحة ومعتمدة منها ومربوطة بنقاط الضبط الأرضية الوطنية وبشكل موحد لكل المخططات.
  • د.أن تستعمل فيها رموز وأرقام ومصطلحات معتمدة من قبل جهات الاختصاص.
  • ه.أن تعد التقارير والخرائط على هيئة صلبة ورقمية، على أن يعتد بالونات الضفة في حالة وجود أي خلافات أثناء التنفيذ.

مادة 28 

يتم تحديد مقياس الرسم المناسب للخرائط المستعملة في المخططات من قبل اللجنة الفنية المشرفة على إعداد المخطط وذلك طبقا لمساحة المخطط وطبيعته ودرجة الدقة المطلوبة في استعمال الخرائط.

مادة 29 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني حفظ وتوثيق التقارير والخرائط الأصلية للمخططات المعتمدة وإحالة نسخ منها إلى الجهات ذات العلاقة والمعنية بالتنفيذ، وإيداع نسخة أصلية لدى الهيئة العامة للمعلومات.

الباب الخامس في تطبيق المخططات

مادة 30

يقصد بتطبيق المخططات إعداد الدراسات التفصيلية لها وإعداد التصميم الحضري وتصميم المرافق المتكاملة وتنفيذها على الطبيعة، ويشتمل التطبيق على الاتي:

  • أ.تنفيذ توصيات مؤشرات المخطط الوطني الطبيعي والمخططات الإقليمية والمحلية.
  • پ.إعداد الدراسات التفصيلية للمخططات الحضرية، بحيث تشمل تقسيمات الأراضي الرئيسية والفرعية وطرق التخديم والفراغات ومحطات الوقوف والدراسة التفصيلية لكل استعمالات المخطط.
  • ج.إعداد التصميم الحضري لمراكز المدن ومراكز المجاورات والحدائق والمباني العامة ونماذج الكتل المساكن حسب تصنيفاتها.
  • د.تصميم المرافق المتكاملة المخطط الحضري لتحديد مواقع تنفيذها طبقا للمخطط المعتمد.
  • هـ.متابعة تنفيذ عناصر المخططات الحضرية ومنع الأذونات اللازمة لها ومتابعتها وفق المخطط المعتمد والتشريعات النافذة.

مادة 31

تقوم مصلحة التخطيط العمراني، بعد اعتماد المخطط الأصلي وفي حدوده، بإعداد المخططات التفصيلية لكل المخطط أو جزء منه حسب أولويات التنفيذ ولها عند الحاجة التعاقد مع مكاتب متخصصة وفق التشريعات النافذة وتشتمل هذه الخرائط على الآتي:

  • أ.تقسيمات الأراضي السكنية والخدمية والصناعية ومتطلباتها طبقا لمعايير التخطيط المعمول بها.
  • ب.الطرق الفرعية والخدمية و الأزقة والممرات ومحطات وقوف السيارات.
  • ج.تفاصيل الحدائق والمنتزهات وملاعب الأطفال والمناطق الترفيهية.
  • د.إعداد الخرائط التفصيلية للمخطط الحضري بمقياس رسم مناسب يتم تحديده من قبل الجهة المشرفة حسب نوع ووظيفة المخطط على أن ترفق بتقارير تشتمل على المساحات الفعلية وعدد قطع الأراضي والوحدات السكنية حسب الكثافات والأوضاع القائمة وأي تغييرات تحدث على المخطط الأصلي.
  • ه.تحديد أولويات التنفيذ حسب اتجاهات النمو مقسمة على الفترة التخطيطية للمخطط.

مادة 32 

يجب التقيد بالمخطط الأصلي عند إعداد الخرائط التفصيلية ولا يجوز التغيير فيه إلا بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تطوير المخطط.

مادة 33 

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني، مراجعة أعمال الدراسات التفصيلية وأعمال التصميم الحضري ومخططات المرافق المتكاملة ورفع توصياتها بشأن اعتمادها من قبل لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني على أن يتضمن قرار الاعتماد الآتي:

  • أ.اسم المخطط ونوعه ومساحته.
  • ب.المساحات التفصيلية لاستعمالات الأراضي بالمخطط التفصيلي المعتمد.
  • ج.التعديلات التي تمت على المخطط الأصلي إن وجدت.

مادة 34

تعد الخرائط التفصيلية للمخطط الحضري بعدد كاف على هيئة صلبة و على هيئة رقمية، على أن يعتد بالخرائط الصلبة في حالة وجود أي اختلافات، وتوزع نسخ على الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ، على أن يتم إيداع نسخة لدى إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الواقع في دائرة اختصاصها المخطط، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.

مادة 35

يتولى قطاع المرافق إعداد التصميم الحضري للمخططات الحضرية طبقا للخرائط التفصيلية لكل المخطط أو جزء منه حسب أولويات التنفيذ، وذلك بعد اعتماد المخطط التفصيلي ويجوز إعداد التصميم الحضري في نفس فترة إعداد الخرائط التفصيلية، ويجب عند إعداد التصميم الحضري ما يلي:

  • أ.إعداد نمط معماري يستمد من التراث المعماري لنفس المخطط ويجب أن يعبر عن حضارة وتراث نفس المنطقة وبما يتلاءم وظروفها المناخية والبيئية، ويعبر عن فنون العمارة الإسلامية والعربية، وألا يكون مقتبسا من غيرها.
  • ب.مراعاة السبل المتاحة للتنفيذ باستغلال المواد المحلية بقدر الإمكان.
  • ج.أن يشتمل على مراكز المدن ومراكز المجاورات السكنية والحدائق العامة والمتنزهات نماذج الوحدات السكنية.

مادة 36

يكون التصميم الحضري أساسا لتصميم المباني بقصد تنسيقها وبما يخلق نسيجا معماريا منظما ومدروسا، ويتم تحديد شروط التصميم المعماري واعتماد الرسومات المعمارية على ضوئه.

مادة 37 

يتولى قطاع المرافق عرض مشاريع التصميم الحضري المعدة للمخططات على مصلحة التخطيط العمراني لتتولى اعتمادها بعد مراجعتها وتنقيحها من قبل اللجنة الفنية المشار إليها في المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني

مادة 38 

يتولى قطاع المرافق تصميم شبكات المرافق المتكاملة داخل المخططات الحضرية المعتمدة وطبقا للمخطط التفصيلي، على أن يشمل تصميم شبكات الطرق ببعديها الأفقي والرأسي وشبكات إمدادات المياه والكهرباء والهاتف والغاز والإثارة والتدفئة وملحقاتها من محطات ضخ وغرف محولات وتحكم وتحديد مساراتها بالنسبة للمخطط وبالنسبة لبعضها البعض بحيث لا تؤثر على المخطط المعتمد ولا على بعضها، ويجب عند تصميم شبكات المرافق المتكاملة مراعاة الآتي:

  • أ.التقيد بالمخطط المعتمد الأساسي والتفصيلي وعدم تصميم شبكات المرافق على حساب استعمالات الأراضي وفي حالة تطلب الضرورة إجراء تعديلات على المخطط الأصلي أو التفصيلي يجب أخذ الإذن بذلك من مصلحة التخطيط العمراني.
  • پ.إعداد الخرائط بشكل تفصيلي بمقاسات واضحة ومقاييس رسم مناسبة منسوبة إلى نقاط الضبط الأفقية والرأسية المنسوب إليها خرائط المخطط الأصلي والتفصيلي يمكن من خلالها سهولة التوقيع على الطبيعة والتنفيذ.
  • ج.إعداد تصاميم شبكات المرافق المتكاملة بما يلبي احتياجات النمو المتوقع للمخطط ووظيفته وتغطية احتياجات المناطق الإنتاجية والتجارية والخدمية والترفيهية مرفقة بتقارير فنية توضح الحسابات والنتائج وكل ما يتطلب ذلك.
  • د.إعداد مخططات المرافق المتكاملة بشكل مستوفي وفي فترة واحدة لكل المخطط التفصيلي المعتمد وطبقا للنموذج المعتمد.

مادة 39 

يتولى قطاع المرافق عرض مخططات المرافق المتكاملة على مصلحة التخطيط العمراني للمصادقة عليها من الناحية التخطيطية وبما يضمن مطابقتها للمخطط المعتمد.

مادة 40 

يتولى قطاع المرافق منح تراخيص البناء من الدرجة الأولى، ويشترط لمنح تراخيص البناء ما يلي:

  • أ.أن يكون المشروع موضوع طلب الترخيص مطابقا للمخطط المعتمد الأصلي والتفصيل والتصميم الحضري وطبقا للوصفة الفنية المعتمدة من قبل مصلحة التخطيط لمرتيات
  • ب.أن تعتمد الخرائط والرسومات المعمارية من قبل اللجنة المعمارية بقطاع المرافق.
  • ج.أن ترفق بطلبات الاعتماد شهادة عقارية وخريطة عقارية ساريتا المفعول.
  • د.أن تكون الرسومات المعمارية معدة من قبل مكتب هندسي مرخص له بمزاولة هذا النشاط طبقا للتشريعات النافذة وطبقا للنموذج المعتمد.

مادة 41 

يصدر قطاع المرافق ترخيص البناء بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على النموذج المعد بالخصوص، على أن تكون لمدة سنتين، ولا يزيد عدد مرات التجديد على مرتين في حالة عدم الشروع في البناء وفي حالة الشروع في البناء خلال فترة سريان الترخيص يستمر سريانه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار أو التجديد، ولا يتم تجديد الترخيص إلا بناء على تقرير من مكتب هندسي يوضح حالة البناء ومدى مطابقته للرسومات والمخطط المعتمد.

مادة 42

يلتزم صاحب الترخيص أو المكتب الهندسي المشرف على المشروع بتبليغ قطاع المرافق من خلال مراقباته عن مراحل تنفيذ المشروع لإجراء كشوفات المتابعة التالية:

  • أ.قبل الشروع في البناء مباشرة للحصول على خط التنظيم.
  • ب.بعد حفر الأساسات وقبل صب الخرسانات الارضية.
  • ج.عند الانتهاء من مرحلة الأساسات.
  • د.عند الانتهاء من الهيكل العام للمبني أو جزء منه.عند إتمام البناء كليا.

وذلك وفق نموذج خط التنظيم و الكشوفات الدورية المعتمدة، وفي جميع الأحوال تعتبر هذه الكشوفات شرطا لاستمرار البناء ومنح الإجراءات المترتبة عليه، وعدم الالتزام به يؤدي إلى إيقاف البناء.

مادة 43 

تقدم الرسومات المعمارية على النموذج المعد على أن تشتمل على الآتي:- 

  • أ.المساقط الأفقية بمقياس رسم 100:1
  • ب.الواجهات الرئيسية والواجهات التي تتطلب توضيح تفاصيل بها بمقياس رسم 100:1
  • ج.قطاعات رأسية توضح تفاصيل الارتفاعات والمناسيب والتقسيمات بمقياس رسم 100:1
  •  وأي تفاصيل أخرى تطلبها جهة الاعتماد حسب مقياس الرسم المطلوب.
  • د.الموقع العام بنفس مقياس رسم المخطط المعتمد.
  • ه.الموقع العام موضحا عليه مناسيب الأرض الطبيعية بما في ذلك مناسيب الشوارع المطلة بمقياس رسم 100:1
  • و.الموقع العام موضحا عليه كتلة المبنى بمقياس رسم 200:1
  • ز.أن تشتمل الرسومات المعمارية على بيانات عن المالك ونوع المشروع وموقعه ورقم لوحة المخطط والمساحات المسقوفة والمغطاة والفراغات وكل ما يتطلب من بيانات حسب النموذج المعد بالخصوص.
  • ح.يجوز بإذن من قطاع المرافق تغيير مقياس الرسم للخرائط المعمارية والموقع العام بناء على طلب المصمم وفق حجم المشروع ومساحته.

يجب أن يكون المكتب الهندسي المصمم للخرائط المعمارية مصرحا له بمزاولة هذا النشاط بترخيص صادر عن جهات الاختصاص ومعتمد من قطاع المرافق، ويكون المصمم مسئولا عن الأعمال التي يقوم بتصميمها أو الإشراف عليها من حيث مطابقتها للمخطط المعتمد والرسومات المعتمدة والنواحي التصميمية المختلفة والشروط واللوائح الصادرة بالخصوص.

مادة 45

القطاع المرافق عدم قبول أية أعمال من المكاتب الهندسية التي يشمت عدم قدرتها وعدم التزامها بالتشريعات النافذة والمنظمة للتخطيط العمراني وإيقاف التعامل معها.

مادة 46 

يتولى الإشراف على المباني المرخص لها داخل المخططات المعتمدة والتابعة للجهاد الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد جهاز إشراف معتمد تابع للجهة صاحبة الترخيص أو من فريق أكد الا المكاتب الهندسية المرخص لها بمزاولة النشاط والمعتمدة من قبل قطاع المرافق.

مادة 47 

يتولى قطاع المرافق إصدار تراخيص بناء الدرجة الثانية طبقا للشروط والضوابط الآتية:

  • أ.أن يكون المبنى المراد صيانته أو إجراء تحويرات عليه أو تعليته منفذا بترخيص صادر عن جهات الاختصاص، طبقا للتراخيص والرسومات المعتمدة وألا يتعارض مع المخطط بناء على إفادة من مصلحة التخطيط العمراني ويستثنى من ذلك المباني المنفذة من جهات عامة قبل نفاذ القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني.
  • ب.تكون مدة سريان ترخيص الدرجة الثانية ستة أشهر ويصدر على النموذج المعد لهذا الغرض.
  • ج.يراعي في منح ترخيص الهدم عدم تأثيره على المباني المجاورة وأن يكون مبرر الهدم هو عدم صلاحية المبنى أو عدم تمشيه مع المخطط المعتمد أو أية مبررات أخرى تجعل الهدم يساهم في تحسين المخطط أو زيادة الاستفادة من الموقع بشكل أفضل من وضعه قبل الهدم.
  • د.أن يتعهد صاحب الترخيص بإزالة كل المخلفات والحفاظ على المرافق العامة وعدم الإضرار بها.
  • ه.ألا يكون المبنى المراد إزالته محملا بقيود وأعباء قانونية ما لم يسمح الدائن بذلك.
  • وعند الترخيص بإزالة المبني يعامل الموقع كأرض فضاء وتطبق بشأنه الشروط الواردة بلائحة استعمال وتصنيف المناطق.

مادة 48 

يتولى قطاع المرافق منع الإذن بشأن تنفيذ وصيانة المرافق المتكاملة بناء على إفادة من مصلحة التخطيط العمراني ووفقا للمخطط المعتمد.

مادة 49 

يتولى قطاع المرافق منح الإذن بتزويد المباني العامة والخاصة بشبكات المرافق العامية تجيب قبل منح الإذن مراعاة الآتي:

  • أ.أن يكون المبني منقذا طبقا للترخيص الصادر ووفقا للرسومات والمخطط المعتمد و لك.بعدها الحصول على شهادة استعمال.
  • ب.ألا يتعارض تزويد المباني بالمرافق العامة مع المخطط المعتمد.
  • ج.أن يتم توضيح مسار الشبكات على رسومات بمقياس رسم مناسب توضح مسار ربط المرافق بالمبني يقدم من الجهة المسؤولة عن تشغيل ذلك المرفق.
  • د.يصدر إذن الربط باسم الجهة المسئولة عن تشغيل الشبكة المطلوب الربط من خلالها.

مادة 50

لا يجوز استعمال المباني أو تزويدها بالمرافق العامة إلا بعد الحصول على شهادة استعمال للمبنى من قطاع المرافق، ويشترط لمنح شهادة استعمال المباني العامة والخاصة ما يلي: –

  • أ.أن يكون المبني منفذا وفق الترخيص الصادر والرسومات المعمارية والمخطط المعتمد.
  • ب.أن يلتزم المالك بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه اللائحة.
  • ج.أن يكون المبنى قد تم تنفيذه بالكامل بما في ذلك التشطيبات الخارجية ونقل المخلفات.
  • د.أن يكون العيني أو الجزء المطلوب له شهادة الاستعمال وحدة متكاملة.

ويجوز التزويد المؤقت بالمياه والكهرباء لغرض التنفيذ.

مادة 51 

لا يجوز مزاولة الأنشطة في المباني إلا وفقا للتشريعات النافذة مع التقيد بالضوابط التالية:

  • أ.الحصول على شهادة استعمال بالنسبة للمبنى محل النشاط.
  • ب.التقيد بالاستعمالات المصرح بها في المنطقة.
  • ج.أن يكون المبنى المراد مزاولة النشاط فيه مناسب لمزاولة ذلك النشاط.
  • د.ألا يؤثر النشاط المطلوب على الاستعمالات المجاورة، وألا يسبب تلوثا بيئيا أو ضجيجا أو تأثيرا على الصحة العامة.

الباب السادس في متابعة المخططات

مادة 52 

يتولى قطاع المرافق من خلال الأجهزة المختصة، متابعة الالتزام بالمخططات م المخالفة لها واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها.

كما يتولى تنسيق وتوزيع الأنشطة الاقتصادية داخل المخططات الحضرية بشكل متجانس وبما لا يؤثر على الصحة العامة والبيئة.

مادة 53

يتولى قطاع المرافق عرض المشروعات والمباني المنفذة بدون ترخيص أو بالمخالفة الترخيص المعتمد، والمطلوب تقرير تصحيحها أو إزالتها على مصلحة التخطيط العمراني لتقوم بالنظر في إمكانية تصحيح أوضاعها فإذا تقرر استحالة التصحيح، يصدر قطاع المرافق قرارا بإزالة المباني المنفذة بدون ترخيص أو المنفذة بالمخالفة لترخيص البناء الصادر بالخصوص.

مادة 54

يتولى قطاع المرافق إزالة المباني التي يتقرر إزالتها بناء على قرار الإزالة المشار إليه في المادة السابقة على نفقة المالك، ويتم تقدير تكلفة أعمال الإزالة من قبل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض من قبل قطاع المرافق.

ويجوز للمالك أن يزيل الأعمال المخالفة بمعرفته خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار الإزالة.

مادة 55

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق اتخاذ الإجراء القانوني بمعاقبة مأموري الضبط القضائي المكلفين بمتابعة المخطط وضبط المخالفات عند تجاوز المخالفة الواقعة في نطاق حدود عملهم مرحلة الأساسات وبما لا يخالف أحكام المادة 36 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1369 و.ر.

الباب السابع في البناء خارج المخططات

مادة 56 

تختص اللجنة الشعبية العامة بإصدار الإذن بإقامة المشاريع الاستراتيجية خارج المخططات المعتمدة.

مادة 57

يختص قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بإصدار موافقات البناء في المزارع فيما يخص سكن صاحب المزرعة ومرافقها وكذلك محطات خدمات الطرق، وتراعى عند إصدار الموافقة الأسس الآتية:

  • أ.أن تمثل المزرعة المطلوب بناء مسكن عليها وحدة إنتاجية زراعية.
  • ب.ألا تتجاوز المساحة المغطاة مائتين وخمسين مترا مربعا.
  • ج.أن يثبت طالب الترخيص حيازته للمزرعة بشهادة عقارية وخريطة عقارية أو عقد انتفاع أصلي مؤيد بالموافقة على البناء أو أي سند قانوني آخر يفيد مشروعية حيازته.
  • د.أن تكون المرافق الملحقة بالمزرعة ممثلة في الحظائر ووحدات التخزين الخاصة بخدمة
  • المزرعة دون غيرها.
  • ه.أن يتم تحديد موقع البناء داخل المزرعة على خريطة بمقياس رسم مناسب وبما لا يؤثر على شبكات المياه وخطوط الكهرباء والغاز والنفط ومسارات السكة الحديدية.
  • و.أن يتم تحديد موقع البناء داخل المزرعة بعيدا عن الطرق الرئيسية والسريعة.
  • ز.أن توفر مسافة حماية على شواطئ البحر بما لا يقل عن مائة متر.

مادة 58

يتولى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية تحديد مساحة الوحدة الإنتاجية من الأراضي الزراعية حسب طبيعة و إنتاجية الوحدة الزراعية في المنطقة وذلك من حيث:

  • أ.مساحة الوحدة الإنتاجية للأراضي البعلية.
  • ب.مساحة الوحدة الإنتاجية من الأراضي شبه المروية.
  • ج.مساحة الوحدة الإنتاجية من الأراضي المروية.

وفي كل الأحوال لا يجوز منح تراخيص البناء لغرض السكن الزراعي إلا بعد تحديد المساحة القياسية للوحدة الإنتاجية لكل منطقة.

مادة 59

يجوز أن تكون الوحدة الإنتاجية من الأراضي الزراعية البعلية وشبه المروية المقسمة إلى ثلاثة أجزاء فأقل ممثلة في مجموعها لوحدة إنتاجية واحدة داخل نطاق الشعبية الواحدة، بحيث لا تقل مساحة الجزء الواحد عن ربع مساحة الوحدة الإنتاجية النفطية وأن يسمح للمنتفع ببناء مسكن داخل أحد هذه الأجزاء التي يختارها وعدم السماح له بالبناء في بقية الأجزاء المكملة.

مادة 60 

تشكل لجنة في كل شعبية تختص بدراسة طلبات بناء المساكن بالمزارع واعتماد الرسومات المعمارية طبقا للتشريعات النافذة ورفع توصياتها بشأن الطلبات المعروضة عليها إلى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية لتتولى إصدار موافقة البناء، وذلك على النحو الآتي:

  • أ.مندوب عن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالشعبية – رئيسا
  • ب.مندوب عن قطاع المواصلات والنقل بالشعبية – عضوا.
  • ج.مندوب عن قطاع المرافق بالشعبية – عضوا.
  • د.مندوب عن فرع أو مكتب الهيئة العامة للبيئة بالشعبة – عضوا.
  • ه.مندوب عن فرع مصلحة التخطيط العمراني بالشعبة – عضوا.

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته.

مادة 61 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة طلبات الحصول على الموافقة لبناء المساكن داخل المزارع وذلك وفقا للآتي:.

  • أ.إرفاق الطلب بشهادة عقارية وخريطة عقارية أو عقد انتفاع أو السند القانوني للحيازه باسم صاحب الطلب لكل الوحدة الإنتاجية سواء كانت قطعة واحدة أو مجزأة ورسومات معمارية موضح عليها تفاصيل المبنى والموقع العام بمقياس رسم مناسب يوضح موقع المسكن داخل المزرعة.
  • ب.يراعى عند منح الترخيص عدم تعارض موقع البناء مع مسارات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمواصلات والسكة الحديدية.

مادة 62

يتم إصدار موافقات بناء المساكن أو ملحقاتها بالمزارع على النموذج المعد لهذا الغرض و على أن تكون مدة سريانه سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدة ستة أخرى في حالة عدم الشروع في البناء.

مادة 63

يتولى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية – من خلال الأجهزة التابعة له – متابعة البناء خارج المخططات و إيقاف البناء المخالف للتشريعات النافذة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

مادة 64

تزال المباني المنفذة خارج المخططات بدون تراخيص أو المخالفة للترخيص الصادر بالخصوص والتي لم يتم تصحيحها، بقرار إداري يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وعلى نفقة المخالف.

مادة 65

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين عن متابعة البناء خارج المخططات والذين يثبت تجاوز أعمال المباني المخالفة في نطاق عملهم مرحلة الأساسات.

مادة 66 

يجوز إقامة مبان لخدمة الطريق ومستعمليها مثل محطات الوقود وملحقاتها من استراحات ومحلات صيانة السيارات وخدمة للمسافرين، وذلك وفق الأسس والضوابط الآتية:

  • أ.ألا تقل المسافة بين الموقع والآخر على الطريق الواحد عن 20 كيلو مترا بين نقاط الخدمة على جانبي الطريق.
  • ب.أن يتم ترك الارتداد القانوني على الطريق.
  • ج.مراعاة المرافق الخاصة بالطرق و خطوط المرافق العامة المنفذة على اتبيها 
  • د.ألا تربط محطات خدمة المسافرين بالطرق الرئيسية مباشرة.

ويجب توفير مداخل ومخارج فرعية تربطها بالطريق لتأمين سلامة انسياب حركة المرور دون إعاقة.

مادة 67

يجب ترك منطقة حماية على الطرق السريعة والرئيسية والعامة التي تربط بين المدن والأقاليم والطرق الدولية التي تخترق المخططات الحضرية بمسافة لا تقل عن 50 مترا من حافة الطريق، وألا يكون التخديم إلا من خلال طرق جانبية تسمى طرق الخدمات، لا تتقاطع مع الطرق السريعة والرئيسية إلا من خلال تقاطعات رأسية أو من خلال جزر دوران وتحكم.

مادة 68

يجب أن تتضمن دراسة وتصاميم مشروعات الطرق الدولية والسريعة والرئيسية والعامة التي تربط بين الأقاليم والمدن مواقع محطات خدمة المسافرين ومسافة الحماية اللازمة وطرق الخدمات الجانبية ونقاط المداخل والمخارج من وإلى هذه الطرق بما لا يؤثر على السلامة العامة.

مادة 60

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمرافق بالتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني وضع الأسس والضوابط الخاصة بإقامة المصائف والمنتزهات خارج المخططات وعلى شواطئ البحر.

الباب الثامن أحكام عامة

مادة 70 

تشكل بقرار من مجلس التخطيط الوطني وبناء على عرض من لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني لجنة فنية تسمى اللجنة الاستشارية لمراجعة وتنقيح المخطط الوطني والمخططات الإقليمية قبل اعتمادها برئاسة أمين لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني وعضوية مندوبين عن القطاعات ذات العلاقة وعدد من الخبراء والمختصين في مجالات التخطيط المختلفة.

مادة 71

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة وبناء على عرض من مصلحة التخطيط العمراني لجنة فنية تسمى اللجنة الاستشارية لمراجعة وتنقيح المخططات المحلية والحضرية قبل اعتمادها برئاسة أمين لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني وتضم مندوبين عن القطاعات ذات العلاقة.

مادة 72 

تشكل بقرار من لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني لجنة تسمى لجنة دراسة وتقييم المخططات التفصيلية تضم في عضويتها مندوبا عن قطاع المرافق، تتولى دراسة ومراجعة أعمال الدراسات التفصيلية للمخططات الحضرية ومخططات المرافق المتكاملة والتصميم الحضري والنظر فيما يعرض عليها من تظلمات بشأن اعتماد المخططات ودراسة التعديلات والمقترحات بشأن المخططات المعتمدة، على أن تعتمد نتائج أعمالها من قبل لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني.

مادة 73

تشكل بقرار من لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني لجان فنية متخصصة بكل فرع من فروع المصلحة تتولى مراجعة وتنقيح ومتابعة أعمال الدراسات التفصيلية والتصميم الحضري ودراسة طلبات التظلمات واقتراح التعديلات بشأن توفير متطلبات المستجدات التي تحدث بعد اعتماد المخطط ورفع توصياتها إلى لجنة دراسة وتقييم مخططات التطبيق.

مادة 74 

تعتمد نتائج أعمال اللجان المشار إليها في المادة السابقة من لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني بناء على توصية لجنة دراسة وتقييم المخططات التفصيلية المشار إليها بالمادة 72 من هذه اللائحة.

مادة 75 

لا يجوز إجراء تغيير في استعمالات المخطط الأصلي المعتمد إلا عن طريق مصلحة التخطيط العمراني وفق الأسس والضوابط المحددة في قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1369 و.ر، والضوابط المحددة بهذه اللائحة، وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل على المخطط الأصلي إلا في الحالات الآتية:

  • أ.ظهور مستجدات جديدة لم تؤخذ في الاعتبار أثناء إعداد المخططات.
  • ب.تصحيح أخطاء أو إدخال تحسينات بما يحقق مصلحة عامة.
  • ج.إقامة مشروعات وتصاميم ذات صفة إبداعية.

مادة 76

لا يجوز إجراء أية تعديلات على المخطط التفصيلي إلا عن طريق مصلحة التخطيط العمراني وفق الأسس والضوابط المحددة في هذه اللائحة وعن طريق اللجان المختصة الواردة بها.

مادة 77 

يراعي عند إجراء أي تعديل على المخطط الأصلي أو على المخطط التفصيلي ما يلي:

  • أ.يتم عرض مشاريع التعديل أيا كان نوعها من قبل قطاع المرافق على مصلحة التخطيط العمراني.
  • ب.ألا يكون التعديل على حساب استعمالات ضرورية وأساسية بالمخطط.
  • ج.أن يخدم التعديل المصلحة العامة ويلبي احتياجات المخطط الفعلي.
  • د.ألا يؤثر تعديل المخطط التفصيلي على المخطط الأصلي وأن يكون من شأنه المساهمة في تحسين المخطط وألا يحدث ضررا بأملاك الغير.
  • ه.تقتصر طلبات التظلمات من اعتماد المخططات على المباني المشيدة قبل اعتماد المخطط.

ويشترط أن يكون موضوع التظلم مؤيدا بإجراءات وموافقات رسمية سابقة من الجهات ذات العلاقة.

مادة 78

يصدر قطاع المرافق، وبالتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني الضوابط، التي تنظم استغلال الفضاء العام وتحدد أوجه استغلاله داخل المخططات الحضرية وبما لا يؤثر على المخطط المعتمد أو المظهر العام والسلامة العامة.

مادة 79 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمرافق إعداد النماذج المنصوص عليها في هذه اللائحة، اللازمة لمنح الموافقات والأذونات بشأن اعتماد وتنفيذ واستعمال المباني والمرافق العامة داخل وخارج المخططات.

مادة 80

تعتبر تراخيص وموافقات البناء الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة وبالمخالفة لما جاء فيها والتي لم يشرع في تنفيذها حتى تاريخ صدور هذه اللائحة ملغاة سواء كانت داخل المخططات أو خارجها.